صفحة جزء
[ ص: 514 ] وإن أجيز ، فعطية ;


( وإن أجيز ) بضم الهمز وفتح الزاي ما أوصى به لوارثه ، أو زائد الثلث لغيره ( فعطية ) من المجيز الرشيد تفتقر للجوز عنه قبل حصول مانعها له . أبو الحسن هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة . وقال ابن القصار وابن العطار إن أجاز الوارث ما أوصى به الميت من الزائد على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا ابتداء عطية من الوارث ، وهذا الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب ، قال في التوضيح : وعلى الأول يكون فعل الميت على الرد حتى يجاز ، وعلى الثاني عكسه ، وعلى الأول لا يحسن أن يقال : تصح الوصية كما فعل ابن الحاجب طفي فيه نظر ; إذ هو خلاف قول ابن شاس وابن الحاجب توقف على إجازة الوارث ، ثم ذكر الخلاف في الإجازة هل هي عطية أو تنفيذ ، فعلى كل حال الوصية موقوفة ولا تمضي إلا بإجازة ولا سيما ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة } ا هـ . وفيه نظر ، فإن المصنف لم يقل : بجوازها على الثاني ، ولو ردها الوارث فهو قائل بوقفها على كل حال ، والحديث حجة له كما تقدم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية