عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب أحكام الوصية
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
515
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ولو قال :
[
ص:
515 ]
إن لم يجيزوا ، فللمساكين ، بخلاف العكس
عرض الحاشية
وتبطل
الوصية لوارث ولغيره بزائد الثلث إن أطلق
، بل ( ولو
قال ) الموصي ( إن
[
ص:
515 ]
لم يجيزوا ) أي الورثة الوصية لوارثه ( ف ) الموصى به للوارث ( للمساكين )
مثلا فلا تجوز ; لأنه إضرار ( بخلاف العكس ) أي قوله : الثلث للمساكين إلا أن يجيزه الورثة لابني مثلا فهو له ، فهي وصية صحيحة ، فإن أجازوها لابنه فهي له ، وإلا فهي للمساكين فيها إن
أوصى بثلثه لوارثه ، وقال : إن لم يجز باقي الورثة فهو في السبيل
فلا يجوز ذلك وهو من الضرر ، ولو
قال : داري في السبيل إلا أن ينفذها الورثة لابني
فذلك نافذ على ما أوصى .
العدوي
الفرق بين الأصل وعكسه أنه بدأ في عكسه بما يصح الإيصاء به فدل على قصده القربة لا الإضرار ، وفي الأصل بما لا يصح فدل على قصده الإضرار .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة