وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا ، قال : إن مت فيهما ، وإن بكتاب ، ولم يخرجه ، [ ص: 519 ] أو أخرجه ، ثم استرده بعدهما ، ولو أطلقها ، [ ص: 520 ] لا إن لم يسترده ، أو قال متى حدث الموت أو بنى العرصة ، واشتركا . [ ص: 521 ] كإيصائه بشيء لزيد ، ثم لعمرو
( و ) بطلت ( ب ) صحته من مرض معين وقدومه من سفر معين في ( إيصائه ) بمال مقيدا ( ب ) موته من ( مرض ) معين ( أو سفر ) معين ( انتفيا ) أي الموت من المرض ، والموت من السفر المعينين إذا قال الموصي ( إن مت فيهما ) أي المرض والسفر المعينين فيبطل إيصاؤه إن لم يكن بكتاب ، بل ( وإن ) كان ( بكتاب لم يخرجه ) أي الموصي الكتاب من يده قبل موته بعد صحته من مرضه الذي أوصى فيه وقدومه من سفره [ ص: 519 ] الذي أوصى فيه ( أو أخرجه ) أي الموصي الكتاب من يده ( ثم استرده ) أي الموصي الكتاب ( بعدهما ) أي المرض والسفر .
ابن يونس ابن القاسم من قال لعبده لفظا بغير كتابة أو بكتاب أقره عنده إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر ، أو قال : لفلان كذا فهذه وصية عند nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وله أن يغيرها ويبيع العبد ، وإن مات قبل أن يغيرها جازت من ثلثه إن مات من مرضه ذلك ، أو في سفره . nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن قدم من سفره أو برئ من مرضه ، ولم يغيرها حتى مات فذلك باطل ، ولا ينفذ شيء منه إلا أن يكون كتب بذلك كتابا ، ووضعه عند رجل فلم يغيره بعد قدومه أو برئه وأقره على حاله ، ولم يقبضه ممن هو عنده حتى مات فهذه وصية صحيحة تنفذ من ثلثه .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أراد فإن أخذه منه بعد برئه أو قدومه وبقي عنده حتى مات فهي باطلة ، وإن كان أشهد عليه .
تت اختلف الشارحان في فهمه فقال الشارح أي لم يقيد بمرض ولا سفر بأن قال : أعطوا فلانا كذا أو له من عبيدي كذا ، وكتبه في كتاب وأخرجه ثم استرده بطلت . قال في البيان اتفاقا ، وأما إن كتبه ولم يشهد ومات وشهد أنه خطه فلا يجوز حتى يشهدهم عليه فقد يكتب ، ولا يعزم . وقال البساطي عقب كلام الشارح هذا تبعد إرادته ، ومعناه أنه قيد وأطلق في تقييده ، فقال إن مت في سفري أو مرضي فلفلان كذا ثم زال مرضه أو قدم من سفره فاسترجع الكتاب فإنها تبطل . [ ص: 520 ]
طفي تقرير الشارح هو الموافق لما في ضيح وبه قرر " ح " و " ج " في ضيح ، حكى في المقدمات الاتفاق على بطلانها أو ذكره عياض وأن ابن شبلون وغيره تأولوا الكتاب عليه ، وأن ظاهر تأويل أبي محمد أنه إنما يضر استرجاع المقيدة لا المبهمة ، وأن أبا عمران تردد في ذلك ا هـ واقتصر في البيان على حكاية البطلان ولم يصرح بنفي الخلاف وظاهر كلام المصنف أنه مشى عليه ، ولكن في قوله : ولو أطلقها بعض قلق ; لأنه فرض كلامه أولا في المقيدة ثم بالغ بالإطلاق ، ولو شبه المطلقة بالمقيدة فقال كأن أطلقها لكان أبين وأحسن قاله الحط .
( لا ) تبطل الوصية ( إن ) كتبها بكتاب وأخرجه إلى غيره ( لم يسترده ) أي الموصي الكتاب حتى مات ، وهو عند غيره سواء قيدها بموته من مرض معين أو في سفر معين ومات منه أو فيه ، أو لم يمت أو أطلقها تقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " إلا أن يكون كتب ذلك بكتاب ووضعه عند غيره ، ولم يغيره بعد قدومه أو برئه ، وأقره على حاله ولم يقبضه حتى مات فهذه وصية صحيحة تنفذ من ثلثه وقولها ، وإنما تنفذ إذا جعلها عند غيره ولم يقبضها حتى مات .
( أو قال ) الموصي ( متى حدث الموت ) لي أو متى مت أو إذا مت ولم يقيده بمرض معين أو سفر معين ، ولم يكتبها أو كتبها وأخرجه ، ولم يسترده فهي صحيحة تنفذ من ثلثه فيهما . عج هذا داخل في قوله : ولو أطلقها فلو أسقطه كان أولى ; لأنه محض تكرار ( أو ) أوصى بعرصة ، أي أرض خالية لمعين ثم ( بنى ) الموصي ( العرصة ) دارا مثلا فلا تبطل الوصية ببنائها ( واشتركا ) أي الموصي والموصى له بقيمتي العرصة والبناء قائما قاله ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تبطل به سمع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من أوصى بمزود حريرة ثم لتها بسمن وعسل فليس برجوع ويكون شريكا فيها بقدر لتها كالثوب يصبغه ، والبقعة يبنيها . ابن عرفة في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من أوصى بدار فهدمها أو بعرصة فبناها فالوصية ثابتة [ ص: 521 ] والورثة شركاء مع الموصى له خلاف قوله في سماع أبي زيد ، ففي البقعة يبنيها والدار يهدمها في بطلان الوصية بذلك ثالثها بالبناء لا بالهدم ، وعلى عدم بطلانها ببناء العرصة في كونها ببنائها نافذة للموصى له أو يشارك الورثة بالعرصة وعلى عدم بطلان الدار بهدمها في كون نقضها للموصى له قولا ابن القاسم في المجموعة وغيرها .
وشبه في الاشتراك فقال ( كإيصائه ) أي الحر المميز المالك ( بشيء ) معين كدار أو فرس ( لزيد ثم ) أوصى به ( لعمرو ) فلا يبطل إيصاؤه به لزيد ، ويشتركان بالنصف فيها من أوصى بشيء لرجل دار أو ثوب أو عبد ثم أوصى به لآخر فهو بينهما ، وفيها أيضا إن قال العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصية لعمرو فذلك رجوع . زاد الشيخ عن الموازية فإن لم يقبله الثاني فلا شيء للأول . وفيها إن أوصى بعتق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أوصى به لرجل ثم أوصى بعتقه فالأخيرة تنقض الأولى ; إذ لا يشتركان في العتق زاد الشيخ وقاله في الوصايا . الثالث وقال في الثاني إن أوصى به لرجل بعد أو أوصى بعتقه فالعتق أولى . الصقلي nindex.php?page=showalam&ids=12927لابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أوصى بعبده لفلان ثم أوصى أن يباع أو قال : بيعوه من فلان وسمى ثمنا ، أو لم يسم فهو رجوع والوصية للآخر ويباع ممن سمى ويحط ثلث ثمنه ، وإن لم يسم ثمنا فلا يحط عنه شيء فإن لم يقبله يعود ميراثا .