( ولا ) تبطل ( برهن ) للموصى به المعين في دين على الموصي وعلى الوارث تخليصه ودفعه للموصى له إن حمله الثلث . ابن عبدوس عن ابن القاسم من أوصى بعبد ثم رهنه وآجره فليس برجوع وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " لأنه لا ينقل الملك ولا يغير الذات ( ولا ) تبطل ب ( تزويج رقيق ) معين موصى به ( و ) لا ب ( تعليمه ) أي الرقيق الموصى به بعينه صنعة ( و ) لا تبطل ب ( وطء ) للأمة الموصى بها معينة . ابن شاس تزويج الأمة والعبد ، والوطء مع العزل ليس برجوع . ابن عرفة لم أجد مسألة التزويج في المذهب ، وأصوله تقتضيه ، وهو نص الغزالي وشرطه في الوطء العزل خلاف النص .