[ ص: 522 ] ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه ، كثيابه واستخلف غيرها ، أو بثوب فباعه ، ثم اشتراه ، بخلاف مثله
[ ص: 522 ] ولا ) تبطل ( إن أوصى بثلث ماله ) أي الموصي ( فباعه ) أي الموصي المال الموصى بثلثه لأن المعتبر ما يملكه يوم موته بقي بحاله أو لا ، وشبه في عدم البطلان فقال ( ك ) إيصائه ب ( ثيابه ) أي الموصي مثلا فباعها أو وهبها أو تصدق بها ( واستخلف ) الموصي ثيابا ( غيرها ) ابن رشد من عمم في وصيته فقال : ثيابي أو رقيقي أو غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدلها وأعاد غيرها فتفسد وصيته فيما ملكه يوم موته ، ولو كان غير الذي كان في ملكه يوم أوصى ومن المفيد لو أوصى بدنانير فتغيرت السكة فللموصى له سكة الناس يوم موت الموصي . الجلاب إلا أن يعين الثياب الأول بأعيانها فلا شيء للموصى له مما استخلفه .
( أو ) أوصى ( بثوب ) مثلا معين ( فباعه ) أي الموصي الثوب الموصى به ( واشتراه ) أي الموصي الثوب الذي باعه فتعود وصيته به . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان . ابن عرفة لم أعرف من نقل القول الثاني ، وإنما نقل الباجي والصقلي الأول ( بخلاف ) بيع الموصى به المعين وشراء ( مثله ) فيبطل الوصية فلا شيء للموصى له . nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " من أوصى لرجل بسلاحه فيذهب سيفه ودرعه ثم يشتري سيفا آخر ودرعا آخر فهو للموصى له ، وأما لو أوصى له بعبد بعينه فمات فأخلف غيره فبخلاف ذلك . ابن يونس ; لأنه عينه ، ولو لم يعينه ، وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته يوم موته فهو للموصى له .