صفحة جزء
ولا إن جصص الدار ، أو صبغ الثوب ، أو لت السويق ، [ ص: 523 ] فللموصى له بزيادته ، وفي نقض العرصة : قولان


( ولا ) تبطل الوصية ( إن جصص ) الموصى بها بعينها أي بيضها بالجص ( أو صبغ ) الموصي ( الثوب ) الموصى به العين ( أو لت ) الموصي ( السويق ) أي دقيق الحب المقلو [ ص: 523 ] على الصاج بسمن أو زيت وعسل ( فهو ) أي الموصى به دارا كان أو ثوبا أو سويقا ( للموصى له بزيادته ) ابن الحاجب لو جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فهو للموصى له بزيادته ، وعزاه ابن يونس لابن القاسم وأشهب ، قال : لأنه لم يغير الاسم عن حاله ، وهذا خلاف ما تقدم من المشاركة فيها بقدراتها وصبغ الثوب وبناء العرصة وانظر الحاشية ، ولو أوصى بدار معينة ونحوها ثم هدمها فهدمها لا يبطل وصيته بها .

( وفي ) استحقاق الموصى له ( نقض ) بضم النون وإعجام الضاد ، أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوض من ( العرصة ) وعدمه ( قولان ) الباجي ابن يونس أشهب لو أوصى له بعرصة فبناها فأرى ذلك رجوعا ، ولو أوصى له بدار فهدمها فليس برجوع ولا وصية له في النقض الذي نقض ، وقال ابن القاسم إذا هدم الدار فالعرصة والنقض للموصى له .

التالي السابق


الخدمات العلمية