صفحة جزء
[ ص: 524 ] وإن أوصى بوصية بعد أخرى ، فالوصيتان كنوعين ، ودراهم ، وسبائك ، وذهب ، وفضة ، وإلا فأكثرهما ، وإن تقدم


[ ص: 524 ] أوصى بوصية بعد أخرى ( وإن أوصى ) الحر المميز المالك لشخص ( بوصية بعد ) إيصائه له بوصية ( أخرى ) أي مغايرة للوصية الأولى في الجنس كإيصائه له بحيوان ثم إيصائه له بعقار أو عرض أو عين ( فالوصيتان ) معا للموصى له ، وشبه في استحقاقه الوصيتين معا فقال ( ك ) إيصائه له بوصيتين من ( نوعين ) كرقيق وإبل ، ويحتمل أن الكاف للتمثيل ، ويعلم حكم المختلفتين جنسا بالأولى ، أو أنه أراد بالنوع المعنى اللغوي فيشمل الجنس ( و ) كإيصائه له بوصية بعد أخرى من صنفين ك ( دراهم وسبائك ) من فضة ( و ) كإيصائه له ب ( ذهب ) في وقت ( و ) ب ( فضة ) في وقت آخر ، وهاتان مخالفتان جنسا شرعا ونوعا لغة ( وإلا ) أي وإن لم تختلف الوصيتان جنسا ولا نوعا ولا صنفا ، وإنما اختلفتا في القدر ( فأكثرهما ) للموصى له إن تأخر الأكثر .

بل ( وإن تقدم ) الأكثر في الإيصاء فلا يفسخه الأقل المتأخر عنه . ابن شاس من أوصى لشخص بوصية بعد أخرى ، فإن كان أوصى له آخرا بصنف آخر فله الوصيتان جميعا ، وهل الدنانير والدراهم متماثلان ، وهي رواية ابن الماجشون أو غير متماثلين قاله ابن القاسم وأصبغ وابن رشد وهما قائمان من المدونة ، وكذا الدراهم والسبائك ، فيها من أوصى لرجل من صنف بكيل أو وزن أو عدد من طعام أو عرض أو غيرهما أو بعدد بغير عينه من رقيق أو غنم مثلا ، ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك التسمية أو أقل فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الأخيرة . ابن رشد سواء كانتا في كتاب واحد أو كتابين .

التالي السابق


الخدمات العلمية