صفحة جزء
ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة


( ولا تبتدأ ) بضم المثناة الأولى نائب فاعله ( صلاة ) أي يحرم ابتداؤها فرضا كانت أو نفلا من فذ أو جماعة بالمحل الذي هو مرتب للصلاة به أو رحبته لتأديته للطعن في الإمام وجماعته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم ، وتصح صرح بها الموضح والقباب والبرزلي والأبي نقله الحط ولعله على أن الفسق المتعلق بالصلاة لا يمنع صحة الإمامة والمشهور منعها به ، وعليه فلا تصح ، وصلة تبتدأ ( بعد ) الشروع في ( الإقامة ) للراتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية