صفحة جزء
وفي الأقارب ، والأرحام ، والأهل أقاربه لأمه ، إن لم يكن أقارب لأب [ ص: 528 ] والوارث ، كغيره ، بخلاف أقاربه هو ، [ ص: 529 ] وأوثر المحتاج الأبعد ، إلا لبيان ، فيقدم الأخ ، وابنه ، على الجد ، ولا يخص


( و ) إن أوصى لأقارب أو ذي رحم أو أهل غيره دخل ( في الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن ) أي يوجد ( أقارب لأب ) فإذا كانوا فلا يدخل أقارب الأم . ابن رشد من أوصى لأقاربه بثلث ماله فإن لم يكن له يوم أوصى قرابة من قبل أبيه فهي للقرابة من قبل أمه اتفاقا . ابن زرقون وإن كان له قرابة يوم الوصية من قبل أبيه فقال ابن القاسم لا تدخل قرابة الأم بحال ، ورواه ابن حبيب عن الإمام مالك " رضي الله عنه " وروى الإخوان دخولهم بكل حال ، وقال عيسى لا يدخلون إلا أن لا يبقى من قرابة الأب أحد وانظر الحاشية

[ ص: 528 ] طفي قول ابن القاسم هنا ، وفي الحبس سواء ، ففرق المصنف بين البابين ، ودرج هناك على غير قول ابن القاسم ، وفرق " ز " بينهما فيه نظر ; إذ من قال : ودخول قرابة الأم هناك مع قرابة الأب قاله هنا ، ومن لم يقل به هنا لم يقل به هناك كما يظهر بتصفح كلام ابن رشد في الحبس والوصية وكلام التوضيح في البابين . البناني تقدم في باب الحبس عن المتيطي ما يفيد ترجيح ما درج المصنف عليه في الحبس من قوله : وأقاربه أقارب جهتيه مطلقا ، والله أعلم .

( والوارث ) لغير الموصي المضاف إليه الأقارب والأرحام والأهل الموصى لهم ( كغيره ) أي الوارث في الدخول ( بخلاف ) إيصائه ل ( أقاربه هو ) أي الموصي أو لذي رحمه أو أهله فلا يدخل وارثه فيهم ; لأنه لا وصية لوارث . ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب لو أوصى لأقارب فلان دخل وارثه وغيره من الجهتين ، بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ، ويؤثر في الجميع ذو الحاجة ، وإن كان أبعد قلت ظاهر لفظهما إطلاق عدم دخول ورثة الموصي في قرابته خلاف رواية ابن حبيب ، أن من يرثه كمن لا يرثه فيجب حمل لفظ ابن الحاجب على الوارث بالفعل ، ولفظ ابن حبيب على الوارث بالسبب دون الفعل كابن عم [ ص: 529 ] وأخ لأم مع ابن أو بنت ولم أعرف لفظهما إلا لوجيز الغزالي ، وزاد وقيل يوزع فيبطل حظ الوارث ويصح الباقي . قلت وفي حمل نقل ابن شاس على القولين اللذين ذكرهما الغزالي احتمال والأظهر إن علم الموصي أنها لا تجوز لوارث وزعت وإلا فلا .

( و ) إن أوصى للأقارب أو الأرحام أو الأهل له أو لغيره ( أوثر ) بضم الهمز وكسر المثلثة أي خص ( المحتاج الأبعد ) في القرابة من غيره لشدة فقره أو كثرة عياله أو ديته بالزيادة على غيره لا بالجميع ، فالمحتاج الأقرب على إيثاره بالأولى في كل حال ( إلا لبيان ) من الموصي خلاف ذلك كأعطوا الأقرب فالأقرب أو أعطوا فلانا ثم فلانا فيفضل ، وإن لم يكن أحوج لا بالجميع ، وإذا قال الأقرب فالأقرب ( فيقدم ) بضم التحتية وفتح القاف والدال مثقلا ( الأخ ) الشقيق أو الأب ( وابنه ) أي الأخ كذلك ( على الجد ) .

ابن عرفة سمع أصبغ ابن القاسم من قال ثلث مالي للأقرب فالأقرب وترك أباه وجده وأخاه وعمه وقسم على قدر حاجتهم ويفضل الأقرب فالأقرب ، فأرى الأخ أقرب ثم الجد ، وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين فالشقيق أقرب ثم الأخ للأب ، فإن كان الأقرب موسرا والأبعد محتاجا فضل الأقرب بشيء ، وإن كان غنيا على وجه ما أوصى به ، ولا يكثر له ، وإن كان الموصى به على هذه الوصية إنما هو حبس فالأخ أولى وحده لا يدخل معه غيره . ابن رشد قوله : يقسم على قدر حاجتهم معناه إن لم يكونوا ورثة فالأب لا شيء له في هذه الوصية ، وكذا في الموازية يقسم بقدر حاجتهم ، ويفضل الأقرب فالأقرب . محمد مالك " رضي الله عنه " ما لم يكونوا ورثة وولد الأخ وإن سفل أقرب من الجد ، وهذا على ترتيب القرب في الولاء وسكت عن الأخ للأم ، وفي دخوله خلاف ، وقوله في الحبس لا يدخل مع الأخ غيره ، معناه إن كانت وصية بسكنى الأقرب فالأقرب ولو كانت بغلة حبس تقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل الأبعد مع الأقرب بالاجتهاد .

( ولا يخص ) المقدم بالجميع ، وسواء كان محتاجا أبعد عند عدم البيان أو أقرب عند [ ص: 530 ] البيان ، فهو راجع لهما ، وإنما يعطى قدرا زائدا على ما يعطى لغيره أشهب لا يفضل الأقرب وأسعدهم به أحوجهم . في الموازية يبدأ بالفقراء ويعطي بعدهم الأغنياء بالاجتهاد

التالي السابق


الخدمات العلمية