( و ) إن أوصى بجارية حامل ( دخل الحمل في ) الإيصاء ب ( الجارية ) إن وضعته بعد موت الموصي في كل حال ( إن لم يستثنه ) أي الموصي الحمل في حال إيصائه بها فلا يدخل فيه كمن وضعته في حياته . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يدخل الحمل في الجارية . وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة ، والثلث يحملها فما ولدت بعد موته ، وقبل مضي السنة فهو بمنزلتها يعتق بعتقها . ابن عرفة قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلا أن يستثنيه هو مقتضى نقل الشيخ . طفي قوله والحمل في الجارية لا يخفى أنه يشمل الموصى بها لشخص والموصى بعتقها ، وقوله : إلا أن يستثنيه خاص بالموصى بها لشخص ; إذ الموصى بعتقها لا يجوز استثناء حملها ; ولذا قرره تت على الموصى بها لشخص ليتأتى الاستثناء .