( و ) إن أوصى مسلم لابن السبيل ف ( لا يدخل الكافر ) الغريب ( في ) إيصاء المسلم ل ( ابن السبيل ) أي الغريب لأنه لا يقصد به إلا المسلمين ، فلو كان الموصي كافرا فلا يدخل المسلم لأنه لم يقصد إلا الكافرين ( و ) إن أوصى لغير محصورين كغزاة ( لم ) الأولى فلا ( يلزم ) متولي التفرقة ( تعميم كغزاة ) بضم الغين المعجمة وبالزاي جمع غاز ، أي مجاهد لأن الموصي لم يقصد لتعذره فيعطي الحاضر منهم . ابن عرفة فيها إن كانت الوصية لمجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم كبني تميم أو المساكين ، فإنما تكون لمن حضر القسم منهم وتقسم بالاجتهاد لعلمنا أنه لم يرد تعميمهم ( واجتهد ) متولي قسم الوصية للمجهولين غير المحصورين فيما يعطيه لكل واحد من الحاضرين منهم فلا يلزمه تسويتهم في قدر ما يعطيهم .
الحط إن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين والغزاة وبني تميم وبني زهرة فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم ، ولا التسوية بينهم ، بل يقسم على الحاضر منهم [ ص: 534 ] بالاجتهاد ، ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد أو قدم قبله استحق . ومفهوم كغزاة أنه إن كان الموصى لهم معينين ، فإنه يلزم تعميمهم . الحط إن كان الموصى لهم معينين كفلان وفلان وأولاد فلان ، وسماهم فلا خلاف أنه يقسم بين جميعهم بالسوية ، ومن مات قبله فحصته لوارثه ومن ولد فلا يدخل ، ثم قال : وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ، ولم يسمهم الموصي كقوله لأولاد فلان أو لإخوتي وأولادهم أو أخوالي وأولادهم فقيل : هم كالمعينين في لزوم التعميم والتسوية ، وانتقال نصيب من مات قبله لوارثه وعدم دخول من ولد وقيل كالمجهولين .
وقال ابن القاسم في المدونة يقسم على من حضر ولا شيء . لورثة من مات قبله ، ويدخل من ولد قبله ويقسم بينهم بالسوية ، ففهم nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنهما قولان ، وقال ابن يونس : ليسا بقولين ، بل مذهبه أنه لمن حضر وأنه يقسم بالسوية ، قال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وهذا هو الظاهر و الظاهر أن فقراء الرباط والمدرسة من هذا القسم ، والله أعلم .
وشبه في الاجتهاد فقال ( ك ) إيصائه لمجهولين غير محصورين كالفقراء و ( زيد معهم ) أي المجهولين غير المحصورين فيجتهد فيما يعطي لزيد من الموصى به . فيها من قال ثلث مالي لفلان وللمساكين أو في السبيل ، أو الفقراء ، أو اليتامى يقسم بينهم بالاجتهاد بحسب فقره ، فإن مات قبل قسمه فلا شيء لوارثه والثلث كله للمساكين