صفحة جزء
وإن أقيمت وهو في صلاة قطع [ ص: 357 ] إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة ، أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة : عن شفع كالأولى إن عقدها ، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد


( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي الشخص المكلف ( في صلاة ) نافلة أو فريضة هي المقامة أو غيرها بمحل الراتب أو رحبته ( قطع ) المصلي صلاته التي هو فيها ودخل مع الراتب وجوبا إن لم يصلها أو صلاها فذا . وإن كان صلاها في جماعة خرج [ ص: 357 ] وجوبا واضعا يده على أنفه وسيأتي هذا ، وسواء عقد ركعة مما هو فيها أم لا ( إن خشي ) أي تحقق أو ظن ( فوات ركعة ) من صلاة الراتب بإتمام ما هو فيها ( وإلا ) أي وإن لم يخش فوات ركعة بإتمام صلاته بأن تحقق أو ظن إدراكه في الأولى عقب إتمام ما هو فيه أو شك فيه ( أتم النافلة ) التي هو فيها عقد منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي المقامة للراتب ، بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر مثلا عقد ركعة أم لا . ( وإلا ) أي وإن لم تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غيرها بأن كانت عين المقامة للراتب كإقامة ظهر وهو بها ( انصرف ) أي خرج من الصلاة التي هو فيها ( في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسلم ويدخل مع الراتب ، فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كإتمامه ركعتين من المغرب ، فأقيمت عليه قيمتها فريضة ويخرج من محل الراتب لأنها لا تعاد للفضل ويتم الصبح ويدخل معه . وشبه في الانصراف عن شفع فقال ( ك ) الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت وهو بها فيشفعها بركعة أخرى ( إن ) كان ( عقدها ) بأن استقل قائما في الثانية قبل الإقامة ولم تكن مغربا وإلا فيقطع ولو عقدها لئلا يصير تنفلا وقت النهي . قال في المدونة إن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ، وإن صلى ثنتين أتمها ثلاثا وخرج ، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام أو ) شيء ( مناف ) لصحة الصلاة غير السلام ككلام ورفض ( وإلا ) أي وإن لم يسلم مما هو فيه ولم يأت بمناف غيره ونوى الاقتداء بالراتب ( أعاد ) الصلاة التي كان فيها والتي انتقل إليها لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكن إنما يعيد الأولى إذا كانت فريضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية