( و ) إن أوصى بشراء عبد فلان وعتقه سيم العبد ( الموصى ) بفتح الصاد ( بشرائه للعتق ) بثمن مثله المعتاد ، فإن أبى مالكه من بيعه به ف ( يزاد ) عليه ( لثلث قيمته ) أي العبد على المشهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لثلث المال ( ثم ) إن أبى ربه من بيعه بزيادة الثلث ( استؤني ) بضم الفوقية وكسر النون ، أي تربص بالقيمة وثلثها ، ولا يستعجل بردهما الورثة عسى أن يرضى بهما بالاجتهاد ( ثم ) إن استمر آبيا من بيعه بهما ( ورث ) بضم فكسر المال المستأنى به وبطلت الوصية .
وفي الذخيرة مدة الاستيناء سنة فقط ، ومثله في العتبية لابن القاسم فيها إن أوصى أن يشتري عبد فلان ليعتق فإنه يزاد فيه ما بينه وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت ، وإن لم يذكر أن يزاد ، فإن أبى ربه بيعه إلا بأكثر من ذلك فقال ابن القاسم : يستأنى بثمنه ، فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره يوقف الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت ، وعليه أكثر الرواة ، فحمل الصقلي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب على الوفاق واللخمي على الخلاف ، وكذا ابن رشد في سماع يحيى . الصقلي عن ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ خالف nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا " رضي الله عنه " ، وقال : يزاد ما بينه وبين ثلث الميت .