( و ) إن أوصى ( ببيع ) لرقيقه ( ممن أحب ) هـ الرقيق وأحب أن يباع لفلان ، فإن دفع فيه ثمن مثله بيع له ، وإن أبى من شرائه ( بعد النقص ) الثلث قيمته ف ( كالإباية ) من بيع الموصى بشرائه في المسألة السابقة في رجوع الجميع ميراثا وبطلان الوصية . " غ " ويبيع ممن أحب بعد النقص والإباية ، أي وإن أوصى سيده ببيعه ممن أحب استؤني ثم ورث بعد [ ص: 537 ] النقص والإباية ، فلفظ الإباية معطوف بالواو على النقص ، كذا في بعض النسخ وهو صحيح ، وفي بعضها بالكاف مكان الواو ولا معنى له ، ومعلوم أن النقص فيها على قدر الزيادة في التي قبلها ، واعترض عج قول " غ " استؤني بأنه لم يذكر في المدونة في هذه استيناء ، وهو ظاهر قوله بعد النقص ، والإباية . وفرق بين هذه والتي قبلها بأن هذه لا عتق فيها بخلاف التي قبلها . ابن عرفة فيها إن قال : بيعوا عبدي ممن أحب أو ممن يعتقه فأبى المشتري أن يشتريه بمثل ثمنه نقص من ثمنه ما بينه وبين ثلثه لا ثلث الميت ، فإن طلب المشتري وضيعة أكثر من الثلث خير الورثة في الذي يباع ممن أحب بين بيعه بما سيم به وعتق ثلث العبد ، وروى غير واحد إن لم يجدوا من يشتريه إلا بأكثر من وضيعة ثلث ثمنه فليس عليهم غير ذلك . nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " وذلك الأمر عندنا . ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، وأما الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه منه بما أعطى أو يعتقوا ثلثه ، وهذا مما لم يختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " . الصقلي وكذا في الموازية لابن القاسم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا " رضي الله عنه " لم يختلف قوله في المبيع للعتق . وقال محمد بل اختلف قوله بما هو أصوب ، وبه أخذ أكثر أصحابه " رضي الله عنهم " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيه وفي المبيع ممن أحب إن حمله الثلث ولم يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث ثمنه استؤني به ، فإن لم يجدوا فلا شيء عليهم فيه ، وإن لم يحمله الثلث خيروا في بيعه بوضيعة ثلث ثمنه وفي عتق محمل الثلث منه .