صفحة جزء
[ ص: 538 ] وببيعه للعتق نقص ثلثه ، وإلا خير الوارث في بيعه ، أو عتق ثلثه ، أو القضاء به لفلان ; في : له


( و ) إن أوصى ( ببيعه ) أي الرقيق ( لعتق ) ممن يشتريه ولم يوجد من يشتريه بثمن مثله ( نقص ) بضم فكسر ( ثلثه ) أي الثمن ( وإلا ) أي وإن لم يوجد من يشتريه بوضيعة الثلث ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( الوارث ) للموصى ( في بيعه ) أي الرقيق بما سامه به المشتري ( أو عتق ثلث العبد ) بتلا ( أو القضاء به ) أي إعطاء ثلث العبد ( لفلان في ) إيصائه ببيعه ( له ) أي فلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية