صفحة جزء
[ ص: 598 - 600 ] ثم وصاياه من ثلث الباقي


( ثم ) تخرج ( وصاياه من ثلث الباقي ) من تركة الميت بعد قضاء ديونه وحقوق الله تعالى إن وسعها وإلا قدم الآكد فالآكد على ما تقدم في بابها ، وقدم قضاء الدين على تنفيذ الوصايا ; لأنه حق واجب على الميت والوصايا تبرع منه ، وقدمت في قوله { من بعد وصية يوصى بها أو دين } لشبهها الموروث في الأخذ بغير عوض ومشقتها على الورثة ، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه فقدمت عليه في الذكر حثا على إخراجها والمسارعة به ; ولأنها لم تكن معهودة

.

التالي السابق


الخدمات العلمية