وذكر أصحاب الثلثين بقوله ( ولتعدد ) أي المتعدد من ( هن ) أي صاحبات النصف من البنت وبنت الابن إن لم تكن بنت ، والشقيقة والأخت لأب إن لم تكن شقيقة فللبنتين فأكثر أو بنتي الابن كذلك أو الشقيقتين أو الأختين لأب كذلك ( الثلثان ) فأصحابهما أربعة . وأما ميراثهن أكثر منهما كابن وعشرين بنتا فبالتعصيب لا بالفرض ، قال الله تعالى { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } ، في الذخيرة اعتبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر اللفظ فحمل الثلثين لثلاث بنات فأكثر وللبنتين النصف .
واختلف الجمهور في كلمة فوق فقيل زائدة كقوله تعالى { فاضربوا فوق الأعناق } ، وتطلق العرب الجمع على الاثنين كقوله تعالى { صغت قلوبكما } وخطأه المحققون بأن زيادة الظرف بعيدة . وقيل فيها تقديم وتأخير ، والأصل اثنتين ، [ ص: 603 ] ففوق وهو خلاف الظاهر أيضا . والصواب أن الله تعالى نص على الزائد على اثنتين في البنات ولم يذكر الاثنتين فيهن ، ونص على الاثنتين في الأخوات ولم يذكر الزائد فيهن اكتفاء بما في آية البنات في الأخوات وبما في آية الأخوات في البنات ; لأن القرآن كله كالكلمة الواحدة يفسر بعضه بعضا ، فاستقامت الظواهر وقامت الحجة ; لأن الله تعالى إذا جعل الثلثين لأختين فالبنتان أولى بهما لأقربيتهما ا ; ولأن البنت تأخذ مع الابن الثلث فأولى أن تأخذه مع بنت تماثلها ; ولأن الذكر إذا كان مع أنثى كان له الثلثان ، فجعل الاثنتان بمنزلة ذكر في بعض أحواله ، فهو من باب ملاحظة الحكمة في جعل الأنثى على نصف الذكر ، وسقط اعتبار زيادة البنات على اثنين كما سقط اعتبار زيادة الذكر على واحد ، فسوى بين البابين في إلغاء الزيادة ، والتسوية بين البنتين والأخت الواحدة خلاف القياس والحديث الآتي وضح أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=108875أخا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد منع ابنتيه الميراث فشكت أمهما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث فأرسل إليه ، وقال أعط ابنتي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الثلثين } ، وهذا بيان لما في الكتاب لا نسخ له .
( وحجبها ) أي منع بنت الابن من الإرث ( ابن ) للميت أو لابنه ( فوقها ) أي أعلى من بنت الابن بدرجة أو أكثر كابن وبنت ابن وكابن ابن وبنت ابن ابن ( و ) حجبها أيضا ( بنتان ) للميت أو لابنه ( فوقها ) أي بنت الابن في القرب للميت كبنتين وبنت ابن كبنتي ابن وبنت ابن ابن فيحجبانها عن الإرث في كل حال ( إلا ل ) وجود ( ابن ) [ ص: 605 ] لابن الميت معها ( في درجتها ) أي بنت الابن فيعصبها ( مطلقا ) عن تقييده بكونه أخاها فلا فرق بين كونه أخاها أو ابن عمها فتدخل معه في الثلث الباقي " للذكر مثل حظ الأنثيين " ، وعن تقييدها بكونها لا سدس لها ففي بنت وبنت ابن وابن ابن للبنت النصف والنصف الباقي لبنت الابن وابن الابن " للذكر مثل حظ الأنثيين " سواء كان أخاها أو ابن عمها .
( أو ) لوجود ابن معها ( أسفل ) منها بدرجة أو أكثر ( ف ) هو ( معصب ) بكسر الصاد المهملة مثقلة لها إن كانت محجوبة عن السدس كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فترث معه الثلث الباقي كذلك ، وكبنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن وكبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن ، فإن ورثت السدس فلا يعصبها السافل عنها لاستغنائها عنه . شب لابن الابن مع بنت الابن ثلاث حالات إحداهما كونه أعلى منها فيحجبها مطلقا ، والثانية كونه مساويا لها فيعصبها مطلقا ، سواء فضل لها شيء من الثلثين أم لا ، وسواء كان أخاها أو ابن عمها ، والثالثة كونه نازلا عنها فيعصبها حيث لا شيء لها في الثلثين .
( وأخت ) للميت ( لأب ) أي منه فقط واحدة ( فأكثر ) من واحدة حال كونها أو كونهما أو كونهن ( مع ) الأخت ( الشقيقة ) للميت الواحدة ( فأكثر ) منها حكمها ( كذلك ) أي حكم بنت الابن مع البنت الواحدة فأكثر في أخذ الواحدة مع الواحدة [ ص: 606 ] السدس تكملة الثلثين ، وحجبها بالابن الذي فوقها وبالاثنتين إلا لذكر معها فيعصبها فللأخت لأب مع الشقيقة السدس ويحجبها الشقيق كالشقيقتين إلا الأخ لأب فترث معه الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولما أوهم التشبيه أن ابن الأخ لأب يعصب الأخت لأب كتعصيب ابن الابن السافل بنت الابن العالية عنه بشرطه ولم يكن الحكم كذلك : استثنى منه فقال ( إلا أنه ) أي الشأن ( إنما يعصب ) الأخت لأب ( الأخ ) لأب لا ابنه ; لأنه لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ; لأنها من ذوات الأرحام ، وإذا لم يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه بالأولى ، فيأخذه ما بقي وحده دون عمته ، والفرق بينه وبين ابن الابن قوة البنوة