( و ) من ذي ( الربع ) بضم الراء وهو ( الزوج ) للميتة حال كونه ( بفرع ) لها وارث ولد أو ولد ابن من الزوج أو من غيره ولو من زنا لقوله تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } ، ( وزوجة ) للميت واحدة ( فأكثر ) منها إن لم يكن له فرع وارث لقوله تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } . شارح الحوفي كان من حقه أن يزيد الأم في إحدى الغراوين فإنها ترث فيها الربع بالفرض لا بالتعصيب . إذ لم يذكرها أحد من العصبة ا هـ . طفي وفيه بحث ، إذ كلامهم فيمن يرث الربع بالقصد وإحدى الغراوين جر الحال إلى إرث الأم الربع فيها والمقصود فيها ثلث الباقي .