صفحة جزء
والثمن : لها ، أو لهن بفرع لاحق


( و ) من ذي ( الثمن ) وهو فرض ( لها ) أي الزوجة الواحدة ( أو لهن ) أي الزوجتين فأكثر حاله كونها أو كونهن ( بفرع ) للزوج ( لاحق ) بكسر الحاء به في النسب ، سواء كان ولدا أو ولد ابن منها أو من غيرها لقوله تعالى { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } . تت قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة ; لأنه لا يكون إلا لاحقا بها ولو من زنا ، بخلاف فرع الزوج ، فقد ينتفي عنه بلعانه فيه . طفي يحتاج [ ص: 607 ] لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضا ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان ، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع ، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق ، إذ لا يلزم من اللحوق الإرث ، والمعتبر في الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق ، وانظر مواهب القدير .

التالي السابق


الخدمات العلمية