( و ) من ذي ( الثلثين ) وهو فرض ( لذي ) أي صاحب ( النصف إن تعدد ) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك . الشارح هذا مكرر مع قوله ولتعددهن الثلثان ، وقد يقال أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد قاله تت . طفي فيه نظر ; لأن قوله ولتعددهن الثلثان أغنى عنه ، والظاهر أنه إنما أعاده ; لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما ، وذكره أولا استطرادا .