[ ص: 610 ] والسدس : للواحد من ولد الأم مطلقا ، وسقط بابن ، وابنه ، وبنت وإن سفلت ، وأب وجد ، والأب أو الأم مع ولد وإن سفل ، [ ص: 611 ] والجدة فأكثر ، [ ص: 612 ] وأسقطها الأم مطلقا ، والأب : الجدة من قبله ، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب ، وإلا اشتركتا
( وسقط ) أي حجب ولد الأم عن الإرث ( بابن ) للميت ( وابنه ) أي الابن ( وبنت ) للميت ولابنه إن علت ، بل ( وإن سفلت ) بفتح الفاء أفصح من ضمها ( و ) ب ( أب و ) ب ( جد ) وإن علا بشرط كون كل وارثا ( و ) لكل من ( الأب والأم ) حال كونهما ( مع ولد ) وارث للميت إن علا ، بل ( وإن سفل ) الولد كولد ابن ابن ابن لقوله [ ص: 611 ] { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ، فإن كان الولد ذكرا فلكل منهما السدس والباقي للولد ، وإن كان أنثى فلكل منهما السدس ولها النصف والباقي للأب بالتعصيب ( والجدة ) أي أم أم الميت أو أم أبيه إن قربت ، بل وإن علت الواحدة ( فأكثر ) منها كأم أمه وأم أبيه ولم يورث nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أكثر من جدتين ، لقوله لم أعلم أحدا ورث أكثر من جدتين منذ كان الإسلام ، وكأنه لم يصح عنده توريث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أم أبي الأب أو لم يبلغه .