( و ) السدس ( أحد فروض الجد غير المدلي ) بضم فسكون فكسر ، أي المنتسب [ ص: 613 ] للميت بأنثى بأن أدلى بمحض الذكور ، فإن أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام لا يرث شيئا ( وله ) أي الجد ( مع الإخوة والأخوات ) سواء كانوا ( أشقاء أو لأب ) فقط إذا لم يكن معهم ذو فرض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ( الخير ) أي الأكثر ( من ) أمرين ( الثلث ) من جميع التركة ( أو ) ما يخرج له ب ( المقاسمة ) مع الإخوة أو الأخوات في جميع التركة كأنه أخ معهم ، فالأحسن له المقاسمة إن كان الإخوة أو الأخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات ، فإن كانوا مثليه كأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات استوت المقاسمة والثلث ، فإن زادوا على مثليه فالثلث أحسن له فيفرض له الثلث ويقسم الباقي على الإخوة والأخوات وانظر مواهب القدير ( و ) إن اجتمع مع الجد أخ شقيق وأخ لأب ( عاد ) بشد الدال ، أي حاسب ( الشقيق ) [ ص: 614 ] الجد عند قسمة التركة ( بغيره ) أي الشقيق وهو الأخ لأب ليمنعه من كثرة الميراث ، سواء كان معهم ذو فرض أم لا .
( ثم ) إذا أخذ الجد ما يخصه بالمعادة ( رجع ) الشقيق إن شاء على الأخ لأب بما خصه بالقسمة ; لأنه يحجبه عن الإرث ، وسواء كان الشقيق واحدا أو متعددا ذكرا كان أو أنثى كشقيق وأخوين لأب وجد فله الثلث لزيادة الإخوة على مثليه ، وللشقيق الثلثان هكذا : وكزوج وجد وشقيق وأخ لأب تصح من ستة للزوج ثلاثة وللجد واحد لاستواء المقاسمة والسدس وثلث الباقي والباقي للشقيق هكذا : وشبه في العد والرجوع فقال ( ك ) الأخت ( الشقيقة ) الواحدة فأكثر فتعد على الجد الإخوة لأب ثم ترجع عليهم ( ب ) تمام ( مالها ) وهو النصف إن كانت واحدة والثلثان إن كانتا اثنتين أو أكثر ( لو لم يكن جد ) معها وإن زاد عمالها شيء فهو للإخوة لأب ، فلو ترك شقيقة وأختا لأب وجدا قسم المال على أربعة للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ثم ترجع الشقيقة على الأخت لأب بسهمها ; لأنه تمام نصفها لو لم يكن جد هكذا : ولو ترك شقيقة وأخا لأب وجدا قسمت التركة على خمسة للجد سهمان وللأخ مثله وللشقيقة سهم ، ثم ترجع الشقيقة بتمام نصفها على الأخ للأب والخمسة لا نصف لها ، فتضرب في اثنين مقام النصف بعشرة فللجد اثنان في اثنين بأربعة وللشقيقة خمسة يبقى واحد للأخ لأب هكذا : [ ص: 615 ] وانظر مواهب القدير