[ ص: 616 ] وله ) أي الجد ( مع ذي ) أي صاحب ( فرض معهما ) أي الجد والإخوة أو الأخوات بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الخير من أمور ثلاثة ( السدس ) من جميع التركة كبنتين وجد وأخوين ، وتصح من اثني عشر وصورتها هكذا : أو ثلاث أخوات وتصح من ثمانية عشر وصورتها هكذا : ( أو ثلث الباقي ) بعد الفرض كأم وجد وثلاثة إخوة أو شقيقة وأخ وأخت لأب ، أصلها عند المتقدمين ستة ; لأن أصول المسائل التي تنشأ عنها مسائل الفرائض عندهم سبعة لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة والعشرون ، وزاد بعض المتأخرين أصلين الثمانية عشر والستة والثلاثين وصححه النووي ، وعلى هذا فأصلها ثمانية عشر للأم سدسها ثلاثة وللجد ثلث ما بقي خمسة وتبقى عشرة فلا [ ص: 617 ] تنقسم من ثلاثة وتباينها في المثال الأول فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين ، ومنها تصح ، فللأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وللإخوة عشرة في ثلاثة بثلاثين لكل أخ عشرة ، وتسمى مختصرة زيد وصورتها هكذا :
وفي المثال الثاني لا تنقسم العشرة على أربعة وتوافقها بالنصف فتضرب اثنين نصف الأربعة في ثمانية عشر بستة وثلاثين ، ومنها تصح فللأم في اثنين بستة ، وللجد خمسة في اثنين بعشرة وللإخوة عشرة في اثنين بعشرين للأخ عشرة ، ولكل أخت خمسة ، ثم ترجع الشقيقة بتمام نصفها ثلاثة عشر فيبقى للأخ والأخت لأب اثنان ، فلا تنقسم على الثلاثة وتباينها فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية فللأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر ، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين ، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين ، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة فله أربعة ولها اثنان وصورتها هكذا :
( أو ) الخارج ب ( المقاسمة ) بين الجد والإخوة فيما بقي بعد القرض كزوجة وجد وأخ أصلها أربعة مقام ربع الزوجة لها منها واحد تبقى ثلاثة فلا تنقسم على اثنين وتباينهما ، فتضرب أربعة في اثنين بثمانية للزوجة اثنان وللجد ثلاثة وللأخ ثلاثة وصورتها هكذا : [ ص: 618 ]
وكأم وجد وأخ وأخت أصلها ستة مقام فرض الأم ، ومنها تصح فللأم واحد وللجد اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد هكذا
وكأم وجد وأخت أصلها ثلاثة مقام ثلث الأم ، والباقي بعده اثنان لا ينقسمان على ثلاثة ويبايناها فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة ، ومنها تصح فللأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان هكذا :
وسميت هذه خرقاء لخرقها ستة أقوال للصحابة رضي الله تعالى عنهم ومثلثة ومربعة ومخمسة ومسدسة ومسبعة وعثمانية وحجاجية . ابن عبد السلام اختلف فيها خمسة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وتبعه الموضح وبينت مذاهبهم في المطولات ، وقد تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي كزوج أو بنت وجد وأخوين أصلها اثنان مقام النصف فللزوج أو البنت واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ، ويباينها فتضرب ثلاثة في اثنين بستة للزوج أو البنت ثلاثة وللجد واحد ولكل أخ واحد هكذا :
فلو كان الإخوة ثلاثة في هذا المثال استوى السدس وثلث الباقي فقط ، وتصح من ثمانية عشر هكذا : [ ص: 619 ]
وقد يستوي ثلث الباقي والمقاسمة كأم وأخوين وجد أصلها ستة مقام سدس الأم لها واحد والخمسة الباقية لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم ثلاثة ولكل من الجد والأخوين خمسة ، وصورتها هكذا : ( تنبيهات )
الأول : تت للجد مع الإخوة حالة أخرى لم يذكرها المصنف يرث فيها دونهم ، وتشتمل على ثلاثة أحوال الأولى استغراق الفروض المسألة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوج وثلثي البنتين ، وتعول الخمسة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة ، وللأم اثنان وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا :
الثانية أن يبقى بعد الفروض أقل من السدس كزوج وبنتين وجد وأخ أصلها اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللجد اثنان ، ولا شيء للأخ هكذا :
الثالثة أن يفضل عن الفروض السدس كزوج وأم وجد وأخ ، أصلها ستة مقام سدس الجد ، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد ولا شيء للأخ هكذا :
طفي في قوله لم يذكرها المصنف نظر لدخولها في قوله مع ذي فرض معهما السدس .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=13110ابن خروف وغيره اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فرض الجد مع الإخوة اختلافا كثيرا ، ومنهم من امتنع من الكلام في ميراثه لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه [ ص: 620 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم { أجرؤكم عد الجد أجرؤكم على النار } . وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . ومال ابن علاق الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الجد يسقط الإخوة ولا يرثون معه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أقاموه مقام الأب وحجبوا به الإخوة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه محتجا بقوله أليس ترثني بنو عبد الله دون إخوتي فمالي لا أرثهم دون إخوتهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه أول جد ورث في الإسلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه مات ابن nindex.php?page=showalam&ids=16277لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يستأثر بماله واستشار nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت فامتنعا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن أكون أباه .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر انفرد nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعادة الجد بالإخوة لأب مع الأشقاء ، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض ; لأن الإخوة لأب لا يرثون مع الأشقاء فإدخالهم معهم وعدهم حيف على الجد في المقاسمة ، وقد سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك ، وبعبارة في مسألة المعادة خلاف ، فذهب زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله تعالى عنهما إعمالها ، وقال بعدمها سائر الصحابة إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا قال بمعادة الإخوة ولم يقل بمعادة الجد الإخوة لأب بالإخوة لأم في المسألة المالكية ، ومقتضى النظر القول بها في الموضعين كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والله أعلم .
الرابع : البناني أحوال الجد خمسة إحداها كونه مع ابن وحده أو معه ومع ذي فرض ، الثانية كونه مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع ذي فرض ، وحكمه فيهما حكم الأب فيهما ، الثالثة كونه مع إخوة لغير أم ، الرابعة كونه مع الإخوة وذوي الفروض ، وتكلم المصنف على هاتين هنا . الخامسة كونه منفردا عن الأولاد والإخوة فله المال كله أو ما بقي بالتعصيب . [ ص: 621 ]
الخامس البناني المناسب تأخير المعادة عن قوله ، وله مع ذي فرض معهما إلخ ; لأنها تجري في الوجهين .
السادس : سيأتي أن الجد يعد على الإخوة لأب الإخوة لأم في قوله وإن كان محلها أخ الأب إلخ فالأشقاء يعدون عليه الإخوة لأب وهو ما هنا ، وهو يعد عليهم الإخوة لأم كما يأتي ، وهذا وجه التعبير بالمفاعلة ، والله أعلم .