وقيل إن كان آمنا وطالت مدة صلاته إماما فالصلاة خلفه صحيحة فلا تعاد للمشقة وبحث في الأخيرين ، بأنه صلى بغير طهارة عامدا أو جاهلا وإن تحققت الشهادتان منه بأذان أو إقامة أو جهره بتشهد أو تكررت الصلاة منه آمنا حكم بإسلامه ، فإن رجع فهو مرتد . سئل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه ، فقال نعم لأن من صلى فقد أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108559من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية } ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه [ ص: 359 ] الإجماع على أن من صلى فهو مؤمن وظاهر هذا ولو مرة ، كالحديث وجواب الإمام ( أو ) بان ( امرأة ) ولو لامرأة في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به . ( أو ) بان ( خنثى ) بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة أي شخصا له آلة رجل وآلة امرأة أو لا شيء له منهما وله ثقبة يبول منها ( مشكلا ) أي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته ولو لمثله في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به ( أو )بان ( مجنونا ) مطبقا أو يفيق وأم حال جنونه ، فإن أم حال إفاقته فصحيحة قاله ابن عبد الحكم . ( أو ) بان ( فاسقا بجارحة ) كزان وشارب مغيب ، لحديث { أئمتكم شفعاؤكم } والفاسق لا يصلح لها ، والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذ لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا ( أو ) بان ( مأموما ) بأن ظهر مسبوقا فأقام للقضاء أو ظنه إماما وهو مأموم ( أو ) بان ( محدثا إن تعمد ) فيها أو دخولها به أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن تذكره بعد تمامها أو سبقه أو تذكره فيها وخرج بمجرده فلا تبطل عليهم ولو جمعة بشرط استخلاف فيما بقي منها ولو السلام . ( أو علم مؤتمه ) بحدثه فيها أو قبلها أو اقتدى به بعده ولو ناسيا . فإن لم يقتد به وأعلمه فورا فلا تبطل صلاته قاله ابن رشد ، وعلمه به بعدها مغتفر