( ثم ) إن لم يكن للميت عاصب نسب وكان عتيقا فعاصبه ( المعتق ) له بكسر التاء ذكرا كان أو أنثى ( كما تقدم ) في فصل الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من النسب ثم معتق المعتق ثم عصبته منه وهكذا ( ثم ) إن لم يكن للميت عاصب ولاء فيرثه ( بيت المال ) فإن لم يكن له صاحب فرض فيرث بيت المال جميع ماله وإن كان ولم يستغرق فيرث الباقي ، هذا هو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهما وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه .
الحط أطلق بيت المال عن تقييده بصرفه في مصارفه تبعا لظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، [ ص: 632 ] حيث قال وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور ، وقيل لذوي الأرحام . وعن ابن القاسم يتصدق به إلا أن يكون الوالي nindex.php?page=showalam&ids=16673كعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ، فأطلق القول الأول الذي جعله المشهور ، وظاهره أن التقييد بصرفه في مصارفه خلاف المشهور ، وقبل ابن عبد السلام والمصنف كلامه وتبعه هنا ، فأطلق بيت المال والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب تقييده بذلك ، ففي المنتقى من مات ولا وارث له ، فعن ابن القاسم يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه وكذا من أعتق نصرانيا فمات النصراني ولا وارث له فليتصدق بماله ، ولا يجعل في بيت المال ; لأن الوالي ليس له الاستبداد به ولا صرفه في غير وجوه البر ، فإن كان لا يصرفه فيها ساغ لمن هو بيده أن يصرفه فيها .
ثم قال الحط وذكر ابن يونس كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه المتقدم واقتصر عليه ، وكذا ابن رشد . ابن عرفة بعد كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أبو عمر في كافيه من لم يكن له عصبة ولا ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولا يرد إلى ذوي الأرحام ولا إلى ذوي السهام ، وفي تعليقه nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي إنما يكون لبيت المال في وقت يكون الإمام فيه عادلا وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام ، ثم قال الحط وفي عمدةابن عساكر المذهب أن ما أبقت الفروض يكون عند عدم العاصب لبيت المال ، وأنه وارث من لا وارث له ، فإن لم يكن فللمساكين ولا يرد على ذوي السهام ولا يورث ذوو الأرحام ، وقيل بل يورث بالرد والرحم .
وفي الإرشاد المذهب أن ما أبقت الفروض فلأولى عصبة ، فإن لم يكن فللموالي ، فإن لم يكن فلبيت المال ، فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد ولا بالرحم وورثهما المتأخرون . الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد نحو عبارة العمدة ، ثم قال حكى صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين علىتوريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام . تت في شرح الإرشاد المراد بقوله إن عدم أن لا يصرف في وجوهه .
ابن يونس أنا أستحب في زماننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف وأقر بماله [ ص: 633 ] لشخص أن المقر له أولى من بيت المال ، إذ ليس ثم بيت مال للمسلمين يصرف ماله في مواضعه ، فإن لم يكن بيت مال فأولو الأرحام أولى ، لا سيما إن كانوا ذوي حاجة فيجب أن يتفق اليوم على توريثهم ، وإنما تكلمnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا كان للمسلمين بيت مال ، وإذا لم يكن بيت مال فيجب كون ميراثه لذوي رحمه ، وإلى هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشايخنا يذهبون ، ولو أدرك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم مثل زماننا هذا لجعلوا الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا أو الرد على من يجب له الرد من ذوي السهام ، ثم قال وقال ابن الفرس في أحكام القرآن ، فإن لم يكن بيت مال فالفقراء . وقال ابن ناجي فإن الإمام غير عدل فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه يتصدق بخمس الركاز ولا يدفع إلى من يعبث به وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة ، ولا أعرف اليوم بيت مال ، وإنما هو بيت ظلم . ا هـ . فكلامهم يبين أن بيت المال معدوم في زماننا ، والله أعلم .