( ولا يرد ) بضم الياء وفتح الراء ما فضل عن الفرض أو الفروض على ذوي الفرض أو الفروض عند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور قدماء أصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان الوالي عدلا يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يرد على كل واحد بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا .
( ولا يدفع ) بضم الياء وفتح الفاء مال من لا وارث له ( لذوي الأرحام ) كالخال والخالة وأبي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم . nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي إذا كان الإمام عدلا ، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوو الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم ، وحكى صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على هذا في الذخيرة المسألة الأولى
ذوو الأرحام ، ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذا فرض وهم ثلاثة عشر ستة رجال أبو الأم وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت ، وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه وسبع [ ص: 634 ] نسوة بنت البنت وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كان الأخ أو الأخت وبنت العم من أي جهة كان ، والجدة أم أبي الأب والعمة من أي جهة كانت ، والخالة من أي جهة كانت منعهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهم ، وورثهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ا هـ .
قلت هذا تقريب ، إذ بقي من الرجال عم الأم من أي جهة كان ، وابنه وابن الخال وابن العم أخي الأب لأمه ، وأبو الجدة وعمها وابنه وابن الخالة وابن العمة ، ومن النساء بنت العمة وبنت الخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها وبناتهن ونحوها ، والله أعلم .
ثم قال في الذخيرة المسألة الثانية في الرد على ذوي القروض . ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنهم الرد على غيرهما من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما يرد على كل وارث بقدر ما ورث ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلا أنه قال لا يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت لأم مع الأم ولا أخت لأب مع شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذي سهم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهما الرد على الزوج والزوجة فلعل الإجماع الذي حكاه ابن يونس ممن بعدهما ، والله أعلم .