صفحة جزء
[ ص: 634 ] ويرث بفرض وعصوبة الأب ، [ ص: 635 ] ثم الجد مع بنت وإن سفلت ، كابن عم أخ لأم ;


( ويرث بفرض ) بفتح الفاء وسكون الراء ابتداء ( وعصوبة ) بضم العين المهملة ما بقي بعد الفروض انتهاء ( الأب ) إذا كان مع بنت أو بنت ابن أو مع بنتين أو بنتي ابن أو مع بنت وبنت ابن فيفرض له فيها السدس ثم يرث الباقي بالتعصيب ليوافق قوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ابن عبد السلام هذا هو التحقيق عندهم الأوفق بكتاب الله تعالى ، وربما تسامحوا وقالوا للأب ما بقي .

السنوسي في شرح الحوفي لو ورث الأب أو الجد في هذه الصور بالتعصيب خاصة لم يظهر [ ص: 635 ] فرق بينه وبين إرثه به وبالفرض . وعند ابن أبي زيد أن الأب يرث السدس بالفرض والباقي بالتعصيب وإن لم يكن ولد قياسا على محل النص والجد كالأب . وقيل لا يرثان أبدا إلا بالتعصيب فالأقوال ثلاثة ، والثالث مشكل إن حمل على ظاهره ، إذ فيه مع مخالفته كتاب الله تعالى نقصهما عن السدس في بنتين وزوج وأب أو جد وحرمانهما إن زيدت أم أو جدة .

( ثم ) يرث بفرض وعصوبة ( الجد ) إن لم يكن أب حال كونه ( مع بنت ) أو بنت ابن إن علت ، بل ( وإن سفلت ) أو بنتين أو بنتي ابن أو بنت وبنت ابن ، وشبه في الإرث بفرض وعصوبة فقال ( كابن عم أخ لأم ) فيفرض له السدس بأخوته لأم ، ويرث الباقي ببنوته لهم وكذا زوج معتق وزوج ابن عم فيفرض له النصف أو الربع بزوجيته ويرث الباقي بعصوبة الولاء أو النسب ، فإن كان مع ابن العم الأخ لأم ابن عم فقط فرض للأخ لأم السدس ، وقسم الباقي بينهما ، وهذا قول علي وزيد وابن عباس ومن وافقهم رضي الله تعالى عنهم . وقال عمر وابن مسعود المال كله للأخ لأم كالشقيق مع الأخ لأب ، وبه قال أشهب رضي الله تعالى عنهم .

تت كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الذكور ورثه منهم الأب والابن فقط ، وإن خلف جميع النساء الوارثات ورثه منهن الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والشقيقة فقط ، وأصلها أربعة وعشرون مقام الثمن والسدس . ومنهما تصح للبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة وللشقيقة واحد وصورتها هكذا : وإن خلف جميع الذكور والإناث الوارثين ورثه منهم الابن والأب والبنت والأم والزوجة ، أصلها أربعة وعشرون مقام السدس والثمن للأم أربعة وللأب أربعة وللزوجة ثلاثة ، فهذه [ ص: 636 ] أحد عشر يبقى ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين ، فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر ، وللأب مثلها ، وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ، وللابن والبنت ثلاثة عشر في ثلاثة بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون والبنت ثلاثة عشر هكذا :

وإن ماتت أنثى وتركت جميع الذكور الوارثين ورثها الابن والأب والزوج فقط أصلها اثنا عشر مقام السدس والربع للأب اثنان وللزوج ثلاثة والباقي للابن هكذا :

وإن تركت جميع الوارثات ورثها منهن البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة أو لأب ، أصلها ستة مقام السدس للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد وللأم واحد وللأخت واحد هكذا :

وإن تركت جميع الوارثين والوارثات ورثها الأب والابن والزوج والأم والبنت فقط ، أصلها اثنا عشر مقام الربع والسدس للأب اثنان وللأم اثنان وللزوج ثلاثة ، تبقى خمسة لا تنقسم على ثلاثة ، وتباينها فتضرب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين للأب ستة وللأم ستة وللزوج تسعة وللابن عشرة وللبنت خمسة هكذا :

فإن قيل مات شخص وترك جميع الوارثين والوارثات فقل لم يمت أحد ، إذ من الوارثين الزوج ومن الوارثات الزوجة . [ ص: 637 ] وقيل يتصور في الخنثى إذا تزوج رجلا وامرأة وولد من بطنه وولد له من ظهره ومات عن زوجه وزوجته وباقي الوارثين والوارثات . طفي فيه نظر ، إذ لا يجوز تزوجه في وقت واحد بالجهتين فالنكاح مفسوخ ، وظاهر الاتفاق على فسخه فلا يوجب ميراثا ، بل لا يتزوج بالجهتين ولو في وقتين لما تقدم أنه لا ينتقل بعد اختياره جهة عنها ، فالنكاح الثاني مفسوخ فلا يوجب إرثا أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية