( أو ) عاجز عن ( علم ) بما تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة فإن علم كيفيتها بتلقيها من عالم بها صحت خلفه ولو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة والسنة فرض هذا هو المعتمد لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ، فلم يأمرهم [ ص: 360 ] إلا بفعل ما رأوا ، وأهل العلم نائبون عنه صلى الله عليه وسلم فهم مثله في الاقتداء فكأنه قال كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون . ( إلا ) أن يساوي المأموم إمامه في العجز عن ركن ( كالقاعد ) أي العاجز عن القيام يقتدي في الفرض ( بمثله ) أي قاعد عاجز عن القيام ( ف ) اقتداؤه به ( جائز ) ابتداء فهو صحيح ، فالاستثناء من العاجز عن ركن فلو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن وهو متصل لشمول المستثنى منه العاجز المماثل لمأمومه ، والمخالف له فيه ، والإمام لقادر ، وشمل قوله وبعاجز عن ركن مقوس الظهر إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء مستقيم الظهر به ، أفتى بهذا العبدوسي واعتمده العدوي ، وأفتى ابن عرفة والقوري بصحته . وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إمامته على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور فيها الصحة مع الكراهة والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمثله إلا في صلاة المسايفة .