، أو بأمي إن وجد قارئ أو قارئ بكقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، [ ص: 361 ] أو عبد في جمعة ، أو صبي في فرض ، وبغيره تصح وإن لم تجز
( أو ) باقتداء أمي ( بأمي ) أي عاجز عن الفاتحة فصلاتهما باطلة ( إن وجد ) بضم فكسر قبل الدخول في الصلاة رجل ( قارئ ) ومفهوم الشرط صحة صلاتهما إن لم يوجد قارئ ، فإن اقتدى أمي بمثله عند عدم قارئ فطرأ قارئ في أثناء الصلاة ، فإن ضاق الوقت أتما وإلا فيقطعان ويقتديان بالقارئ هذا هو المشهور ، قال سند ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الإتمام بالقارئ فلم يفعل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجب الإتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم ا هـ ، فالخلاف إنما هو إذا وجد قارئ وإلا فالصحة اتفاقا .
( أو ) باقتداء ب ( قارئ ) ( ب ) قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني ( كقراءة ) nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وكقراءة لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرئ مما قالوا فلا تبطل باقتداء بقارئ قراءة شاذة موافقة لرسمه . وإن حرمت كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بفتح الخاء المعجمة [ ص: 361 ] واللام وضم التاء ، وكذا رفعت ونصبت وسطحت فالقراءة بالشاذ حرام مطلقا والتفصيل في الصحة والمشهور أنه الأربعة الزائدة على القراءات العشرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والرملي السبعة التي ليست في الشاطبية ( أو ) باقتداء ب ( عبد في ) صلاة ( جمعة ) وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت مقام الظهر إذا صلاها ( أو ) باقتداء ب ( صبي في فرض ) لأنه متنفل ( وبغيره ) أي الفرض صلة ( تصح ) إمامته للبالغ بعد وقوعها ( وإن لم تجز ) بفتح المثناة وضم الجيم واوه للحال أي ابتداء على المشهور وقيل تجوز ابتداء في النفل ، وإمامته لمثله جائزة في الصلوات الخمس وغيرها ، ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فرضا ولا نفلا ، فإن نوى الفرض ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصحة .