وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة ، [ ص: 362 ] وبغير مميز بين ضاد وظاء : خلاف
( وهل ) تبطل باقتداء ( بلاحن ) في قراءته ( مطلقا ) على تقييده بكونه بفاتحة وبتغييره المعنى لأنه ليس قرآنا لأن أركان القرآن الثلاثة موافقة العربية ورسم المصحف وصحة الإسناد ( أو ) لا يصح الاقتداء به إن كان لحنه ( في ) خصوص ( الفاتحة ) أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو يصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر أو كره عند ابن رشد ، ويجوز عند غيرهما فهي ستة أقوال وكلها مطلقة إلا قول اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة ، فقيده بوجود غير لاحن ، ومحل الخلاف في جاهل يقبل التعلم سواء أمكنه أم لا ، وسواء أمكنه الاقتداء بغير لاحن أم لا ، وأما متعمد اللحن فصلاته باطلة اتفاقا والساهي صلاته صحيحة اتفاقا والعاجز الذي لا يقبل التعلم صلاته صحيحة اتفاقا أيضا وأرجحها صحة صلاته وصلاة المقتدي به لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها .
وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن فبالمعتمد حرام وبالألكن [ ص: 362 ] جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد غيره وإلا فحرام ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم . ( و ) هل تبطل صلاة مقتد ( بغير مميز بين ضاد وظاء ) معجمين أو صاد وسين مهملين وذال معجمة وزاي مطلقا أو تبطل إن كان في الفاتحة فيه ( خلاف ) في التشهير محله في غير المتعمد ، بدليل قوله غير مميز . ابن عاشر كان المصنف صرح بهذه المسألة للتنصيص على عينها ، وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فالأنسب كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك ا هـ . وهو كما قال فإنه ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللاحن قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء أفاده البناني .