( وكره ) بضم فكسر ( أقطع وأشل ) يدا أو رجلا أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض حال السجود ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وسواء كان القطع بجناية [ ص: 363 ] أو سرقة أو غيرهما يمينا أو شمالا وإن حسن حاله ، والواو بمعنى أو والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقا كما في الجواهر . ونصه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والباجي وجمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا .