( و ) كره ( ذو ) أي صاحب ( سلس ) بفتح اللام أي بول ونحوه يخرج بغير اختيار فلا يستطاع حبسه ( و ) ذو ( قروح ) بضم القاف جمع قرح بفتحها أي جروح يسيل منها دم ونحوه أي إمامتهما ( لصحيح ) أي سليم من السلس والقروح ، وكذا سائر أصحاب المعفوات ، فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور ، وإن كان مبنيا على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق غيره ، وهذا ضعيف ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع الكراهة . والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره ، وعلى هذا فلا تكره إمامته لغيره ، ولكن هذا خلاف المشهور . وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به . وذكر البرزلي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فيها قولين ، وتقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مع أنه تعقبه في التوضيح بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ، ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير [ ص: 364 ] وابن شاس في التقييد ، وأطلقا الكراهة .
وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا تقييد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب