( و ) ترتب ( ولد زنا ومجهول حال ) أي لم تعرف عدالته ولا فسقه أو أبوه كلقيط لا غريب لاتمان الناس على أنسابهم إلا أن يرتب مجهول الدين إمام أو ناظر عادل أو جماعة مسلمون عالمون بأحكام الإمامة ، فلا تكره الصلاة خلفه لأن شأن من ذكر أنهم لا يرتبون إلا عدلا . ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا . ابن عرفة إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي ، فلا يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه . وكذا كان يفعل من أدركت عالما دينا . ( و ) ترتب ( عبد ) ولو بشائبة حرية ، وصلة ترتب ( بفرض ) من الخمس أو سنة من [ ص: 365 ] الخمس ولو أصلح القوم وأعلمهم . ومفهوم بفرض جواز ترتبه في نفل كتراويح وهو كذلك . هذا قول ابن القاسم ، وقال عبد الملك يجوز ترتبه في الفرض كالنفل وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره