( و ) كره ( قتل كبرغوث ) وقملة وبقة وذبابة ( بمسجد ) لأنه محل رحمة ومراعاة للقول بنجاسة ميتتها ( وفيها ) أي المدونة ( يجوز طرحها ) أي القملة الداخلة بالكاف حية ( خارجه ) أي المسجد ( واستشكل ) بأنه تعذيب لها وبأنها تصير عقربا قل من تلدغه إلا مات ، ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها أي في طرف ثوبه ، ثم يقتلها خارجه ، وطرح ميتتها فيه حرام لنجاستها وقيل يحرم طرحها حية بمسجد أو غيره . ويجوز طرح البرغوث وشبهه حيا في المسجد وغيره ، ويكره طرحه ميتا في المسجد لأنه تعفيش له .