( و ) جاز اقتداء بإمام ( مخالف ) للمقتدي به ( في ) الأحكام ( الفروع ) المتعلقة بأفعال المكلفين من الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد والشرطية والسببية والمانعية . واحترز بالفروع من الأصول وهي الأحكام المتعلقة بمعتقدات القلوب من وجوب واستحالة وجواز ، فالاقتداء بالمخالف فيها إما محرم إن اتفق على كفره ، وإما مكروه إن اختلف في كفره . وإما خلاف الأولى إن اتفق على مجرد فسقه .
ويحوز الاقتداء بالمخالف في الفروع . ولو أتى بمانع لصحة الصلاة في مذهب المأموم وليس مانعا في مذهب الإمام كترك الدلك والموالاة والنية ، وتكميل مسح الرأس ، وكمس الذكر ، والتقبيل على الفم ، واللمس بقصد اللذة . أو وجدانها والتوضؤ بالنبيذ ، [ ص: 370 ] فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم . وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام فلا يصح اقتداء مفترض بمتنقل أو معيد أو مؤد بقاض ، أو عكسه ، أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن صح ذلك كله في مذهب الإمام . وأما أركان الصلاة فهل المعتبر فيها مذهب الإمام كشروط الصلاة فتصح خلف حنفي يترك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال ، وبهذا صرح العدوي في حاشية الخرشي ، أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي بالشروط وما في الذخيرة عن ابن القاسم . قال لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، هذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي ، وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة ، وطريقة القرافي وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الإمام .