صفحة جزء
( فصل ) ندب لإمام : خشي تلف مال ، أو نفس ، [ ص: 391 ] أو منع الإمامة لعجز ، أو الصلاة برعاف ، أو سبق حدث ، أو ذكره : استخلاف ، وإن بركوع ، أو سجود ، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله .


( فصل ) في أحكام استخلاف إمام

( ندب لإمام ) انعقدت إمامته بنية وتكبيرة لا من ترك إحداهما ( خشي ) أي تحقق أو ظن ( تلف مال ) بتماديه إماما له أو لغيره يترتب على تلف هلاك معصوم أو شدة ضرره كثر المال أو قل ، اتسع الوقت أو ضاق ، أو لا يترتب على تلفه ما ذكر ، وكثر المال واتسع الوقت ، والأوجب التمادي ومثل الإمام في هذا التفصيل الفذ والمأموم . ( أو ) خشي تلف أو شدة أذى ( نفس ) معصومة بالنسبة له كوقوع صبي أو أعمى [ ص: 391 ] في بئر أو نار ( أو منع ) بضم فكسر أي الإمام ( الإمامة ) أي منها ( ل ) طريان ( عجز ) عن ركن فعلي كركوع وسجود ، وقيام أو قولي كفاتحة وسلام ( أو ) منع الإمام ( الصلاة ب ) سبب ( رعاف ) قطع فيستخلف على المأمومين ويقطع ولا تبطل عليهم ، هذا هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة إذ لا يزيد على غيره من النجاسات . وقد شهر ابن رشد استخلاف الإمام الذي سقطت عليه نجاسة أبطلت صلاته أو تذكرها في بدنه أو محموله ، ففي كلام المصنف إشارة إلى ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو تذكرها ، ويعلم منه الاستخلاف في رعاف البناء بالأولى .

( أو ) منع الإمام الصلاة بسبب ( سبق حدث ) أي خروجه منه غلبة فيها ( أو ) بسبب ( ذكره ) أي تذكر الحدث فيها فتبطل صلاة الإمام وحده فيهما كرعاف القطع ، فيستخلف ولها نظائر كمن شك ، وهو إمام هل توضأ أم لا . ومنها ، وإن لم يندب من الإمام الاستخلاف جنونه أو موته لانقطاع تكليفه ونائب فاعل ندب ( استخلاف ) ويكره له ترك المأمومين بلا خليفة ، وهذا لا ينافي وجوب تأخره عن الإمامة أو قطعه الصلاة إن حصل سبب الاستخلاف بقيام أو جلوس بل ( وإن ) حصل سببه ( بركوع أو سجود ) ويرفع الإمام الأول بعد الاستخلاف من الركوع بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير لئلا يقتدوا به في الرفع ، وإنما يرفع بهم من الركوع أو السجود الخليفة فيدب راكعا أو ساجدا ليرفع بهم للضرورة هنا .

( ولا تبطل ) صلاة المأمومين ( إن رفعوا ) من الركوع أو السجود ( برفعه ) أي الإمام الأول ( قبله ) أي الاستخلاف أو المستخلف بفتح اللام إن لم يعلموا بحدثه حال رفعهم معه ، وإلا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عرفة والتوضيح ، فمحل الخلاف إذا رفعوا برفعه جهلا أو سهوا أو غلطا فإن اقتدوا به [ ص: 392 ] عمدا مع علمهم حدثه بطلت عليهم بلا خلاف انظر البناني . ولكن لا بد من عودهم مع الخليفة للركوع أو السجود ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل حصول العذر له . فإن لم يعودوا فإن كانوا أخذوا فرضهم مع الأول قبل عذره لم تبطل صلاتهم ، وإلا بطلت ، وأما الخليفة فشرط صحة صلاته إعادته الركوع أو السجود الذي حصل العذر فيه للإمام ورفع منه قبل استخلافه لبطلانه على الإمام بحصول العذر فيه ، وهو نائبه في إكمال الصلاة فلا يبني عليه بل على ما قبله ، وإلا كانت الصلاة ناقصة ركنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية