[ ص: 407 ] وقطعه : دخول بلده ، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ، ورجع ناويا السفر .
( وقطعه ) أي القصر ( دخول بلده ) الراجع هو إليه سواء كان وطنه أم لا ، وإن لم ينو إقامة أربعة أيام به ; لأنه مظنة الإقامة القاطعة فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى إن دخله مختارا . بل ( وإن ) دخله ( بريح ) غالبة من جهة البحر فردته لبلده بخلاف دخوله برد غاصب فلا يقطع القصر لإمكان التخلص منه بشفاعة أو هروب أو استعانة ، فهو مظنة عدم الإقامة القاطعة بخلاف الريح فلا حيلة تنفع منها ، ومثل رد الريح جموح الدابة ، وأشار بالمبالغة لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده .
( إلا ) شخصا ( متوطنا ) أي مقيما إقامة قاطعة القصر ببلد ( ك ) مجاور ب ( مكة ) المشرفة من أهل الآفاق ( رفض سكناها ) وسافر منها للتوطن بغيرها على مسافة قصر ( ورجع ) لها بعد سير المسافة فإن رجع من دونها أتم لقول المصنف . ولا راجع لدونها قاله الرماصي حال كونه ( ناويا السفر ) منها عقب قضاء حاجته ولم ينو إقامة أربعة أيام بها فيقصر حال إقامته بها ، ومثل نية السفر خلو الذهن ، فالمدار على عدم نية الإقامة القاطعة .
ووجه ابن يونس الأول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن ، ووجه الثاني بأنها ليست [ ص: 408 ] وطنه حقيقة وعلى هذا حمل الرماصي كلام المصنف لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه وليس في المدونة ولا غيرها ولا فائدة فيه . والأولى حمله على مسألة ابن المواز ، وهي ما إذا أخرج من وطنه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه ، ثم رجع له غير ناو الإقامة به كان ناويا السفر أو خالي الذهن ، فإنه يقصر . فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله الرماصي وغيره ، وحينئذ فالتوطن في كلام المصنف على حقيقته ، وقوله رفض سكناها شرط معتبر .