، وإن اقتدى مقيم به ، فكل [ ص: 411 ] على سنته ، وكره كعكسه وتأكد ، وتبعه ولم يعد .
( وإن اقتدى ) شخص ( مقيم ) إقامة قاطعة القصر ( به ) أي القاصر ( فكل ) [ ص: 411 ] منهما ( على سنته ) أي طريقته ، وهو إتمام المأموم وقصر الإمام فلا يخالف كل منهما طريقته لموافقة الآخر ( وكره ) بضم فكسر اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفة المأموم إمامه نية وفعلا إلا إذا كان المسافر فاضلا أو مسنا في الإسلام كما في سماع ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب . وذكر ابن رشد أنه المذهب ، ونقله الحط على وجه يقتضي اعتماده وذكر مصطفى أن المعتمد إطلاق الكراهة فكل منهما مرجح . وشبه في الكره فقال ( كعكسه ) أي اقتداء المقيم بالمسافر ، وهو اقتداء المسافر بالمقيم .
( وتأكد ) بفتحات مثقلا أي اشتد الكره في اقتداء المسافر بالمقيم للزوم مخالفة المسافر سنة القصر التي هي أوكد من سنة الجماعة عند ابن رشد . ولا كراهة على قول اللخمي الجماعة أوكد من القصر ( وتبعه ) أي المأموم المسافر إمامه المقيم في الإتمام وجوبا إن أدرك معه ركعة . ولو نوى القصر واستشكل بما يأتي في قوله ، وكأن أتم ومأمومه من بطلان صلاة من نوى القصر ، وأتم عمدا ، وفي قوله ، وإن ظنهم سفرا من بطلان صلاة المسافر الذي ظن الجماعة مسافرين فنوى القصر فظهر أنهم مقيمون . وأجاب مصطفى بأن نية عدد الركعات ومخالفتها أصل مختلف فيه فمنهم من اعتبره ومنهم من ألغاه ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفاره لمتابعة الإمام وفيما يأتي على عدم اغتفاره ولا معارضة مع الاختلاف .
( ولم يعد ) بضم فكسر مخففا المسافر صلاته التي صلاها مع الإمام المقيم تامة ، هذا ضعيف والمعتمد إعادتها مقصورة بوقت . فإن لم يدرك المأموم المسافر مع إمامه المقيم ركعة فإن كان نوى الإتمام أتم ، وأعادها بوقت . وإن كان نوى القصر قصرها ، وقد صرح أبو الحسن بأن القول بعدم الإعادة لابن رشد ، وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة .
قال : وهو الراجح ; لأن الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة . ا هـ . قوله الصلاة في الجماعة فضيلة إحدى طريقتين والأخرى أنها سنة .