صفحة جزء
وبجامع مبني [ ص: 427 ] متحد .


( و ) شرط صحة الجمعة وقوعها ( بجامع ) أي فيه من الإمام والاثنا عشر ( مبني ) بناء معتادا لأهل البلد ولو خصا لأهل الأخصاص فلا تصح في أرض خالية عن البناء ولو حوطت بأحجار ونحوها ، أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لأهل البلد كخص لأهل بلد أو مبني بطوب نيء لمن عادتهم البناء بالحجر ، أو الطوب المحروق ويشترط كونه متصلا بالبلد أو قريبا منها بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا ، فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه إن كان كذلك من إنشائه ، فإن كان متصلا بها أو قريبا منها فانهدم ما بينهما وصار بعيدا عنها صحت فيه في المقدمات .

وأما المسجد فقيل شرط وجوب وصحة معا كالإمام والجماعة ، وهذا على أنه لا يكون مسجدا إلا إذا بني وسقف إذ قد يعدم على هذه الصفة فلا تجب ، فصح كونه شرط وجوب إذ لزم من عدمه عدمه ، وإذا وجد فلا تصح إلا فيه فصح كونه شرط صحة أيضا فلذا أفتى الباجي أهل قرية انهدم مسجدهم وحضرت الجمعة قبل بنائه بأنه لا تصح [ ص: 427 ] لهم الجمعة فيه ، وهذا بعيد ; لأن المسجد لا يعود غير مسجد بهدمه ، وإن توقفت مسجديته ابتداء على بنائه . وقيل المسجد بالأوصاف المذكورة شرط صحة فقط بناء على أن القضاء يكون مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه فلا يعدم موضع يصح اتخاذه مسجدا . وحينئذ فما يكون بالأوصاف المذكورة شرط صحة فقط ( متحد ) بكسر الحاء المهملة ، فإن تعدد فلا تصح في الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية