صفحة جزء
وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح


( وبكونه ) أي الإمام ( الخاطب ) أي شرط صحة الجمعة كون الإمام في صلاتها هو الذي خطب الخطبتين ، فإن خطب شخص وصلى شخص آخر بطلت الصلاة ( إلا ل ) طريان ( عذر ) للخاطب منعه من الإمامة كجنون وموت ورعاف مع بعد الماء فيصلي غيره بهم ولا يعيد الخطبة .

( ووجب انتظاره ) أي الخاطب ( لعذر قرب ) زواله بالعرف وقيل بقدر أولتي رباعية بفاتحة وما تحصل به السنة مما زاد عليها كسبق حدث أو رعاف بناء مع قرب الماء ( على ) القول ( الأصح ) عند المصنف واستظهره في توضيحه ، وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم ، وعزاه ابن يونس لسحنون ومقابله لا يجب انتظاره للقريب ، وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب له الاستخلاف ، فإن تركه استخلفوا وجوبا من يصلي بهم فإن تقدم أحدهم بلا استخلاف صحت هذا هو الصواب . ومفهوم قرب لا يجب انتظاره للبعيد ، وهو كذلك . وموضوع الكلام في طريان العذر بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو عقبه ، فإن حصل له العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبتين والركعتين ثم يصلون الجمعة إن أمكنتهم بدونه ، وإلا انتظروه إلى أن يبقى مقدار صلاة الظهر فيصلون الظهر أفذاذا آخر وقتها المختار هذا هو المنقول قاله العدوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية