وندب تحسين هيئة ، وجميل ثياب ، وطيب ، [ ص: 437 ] ومشي ، وتهجير ، وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها ، وسلام خطيب لخروجه [ ص: 438 ] لا صعوده ، وجلوسه أولا ، وبينهما ، وتقصيرهما والثانية أقصر ، ورفع صوته ، واستخلافه لعذر : حاضرها ، وقراءة فيهما ، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم ، وأجزأ اذكروا الله يذكركم ، [ ص: 439 ] وتوكؤ على كقوس ، وقراءة الجمعة ، وإن لمسبوق ، و { هل أتاك } . وأجاز بالثانية : بسبح أو المنافقون
( وندب ) أي تأكد لمريد حضورها ( تحسين هيئة ) كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك . وقد يجب إن كانت رائحته كريهة وتوقفت إزالتها عليه ( وجميل ) أي بياض ( ثياب ) أي لبسه ولو عتيقا وجميل العيد الجديد ولو غير أبيض . وإن كان يوم الجمعة عيدا لبس الجديد غير الأبيض قبل صلاة الجمعة وبعدها ; لأنه مطلوب لليوم لا لصلاة العيد ، والأبيض غير الجديد حال صلاة الجمعة ، وإن كان الجديد أبيض لبسه اليوم كله .
( و ) ندب ( طيب ) أي تطيب بطيب مذكر ، وهو ما يظهر ريحه ويخفى لونه كمسك وزبد ، أو مؤنث ، وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه كورد وياسمين للملائكة الواقفين على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ، وربما صافحوه أو لمسوه ولا حظ لهم من الدنيا إلا الرائحة الطيبة ، وهذه المندوبات الثلاثة خاصة بالرجال ومحرمة على النساء المريدات حضور الجمعة خشية الفتنة في محل العبادة . [ ص: 437 ]
( و ) ندب ( مشي ) على قدميه في ذهابه فقط تواضعا لسيده الذي هو ذاهب لعبادته واغتناما لتحريمه على النار لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35836من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار } ، أي طاعة الله . وشأن الماشي الاغبرار ، وإن اتفق عدمه في قريب المنزل واغبرار قدم الراكب نادر فالاغبرار لازم للمشي عادة ، فأطلق اسم اللازم وأريد ملزومه ، وهو المشي على طريق الكناية . وأما في رجوعه فلا يندب له المشي لانقضاء العبادة .
( و ) ندب ( ختم الثانية ب يغفر الله لنا ولكم ، وأجزأ ) أي كفى في حصول المندوب أن يقول في ختمها بدل يغفر الله لنا ولكم ( اذكروا الله يذكركم ) والأول أفضل . وأما ختمها بقوله تعالى { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } الآية ، فظاهر كلامهم [ ص: 439 ] أنه غير مطلوب ، وأول من قرأها في آخرها nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عوضا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سب nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه .
( و ) ندب ( توكؤ ) بفتح المثناة والواو وضم الكاف مشددة يليها همز استناد حال الخطبة ( على كقوس ) بفتح القاف وسكون الواو عربي لطولها ، وقربها من الاستقامة ، وأدخلت الكاف السيف والعصي ، وهي أولى منهما .
( و ) ندب ( قراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى للإمام بل ( وإن ل ) شخص ( مسبوق ) بها فيندب له قراءتها في قضائها ظاهره كالمدونة ، وإن لم يقرأها الإمام ، وهو كذلك ( وهل أتاك ) في الثانية ( وأجاز ) الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه القراءة ( ب ) الركعة ( الثانية ) أي فيها ( بسبح ) اسم ربك الأعلى ( أو المنافقون ) فيخير بين الثلاثة هذا هو الذي حمل عليه المصنف قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي الثانية هل أتاك أو سبح والمنافقون . واحتج له بكلام nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والباجي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري ، ولم يعرج على قول ابن عبد السلام إنها أقوال . وقيل الاقتصار على هل أتاك مذهب المدونة والتخيير بين الثلاثة قول الكافي .