( ولا ينادى ) بفتح الدال لفعلها بنحو قول ( الصلاة جامعة ) أي يكره أو يخالف الأولى لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل nindex.php?page=showalam&ids=14001والجزولي . وصرح ابن ناجي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة . وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأنه لم يرد في العيد ، وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد على الكسوف لا يصح لتكرر العيد وشهرته وندور الكسوف . نعم نقل المواق أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة لكن المصنف لم يعرج عليه . انتهى بن .