صفحة جزء
، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده ، وإلا تمادى


( وكبر ) بفتحات مثقلا ، أي أتى بالتكبير استنانا شخص ( ناسيه ) تكبير العيد السابق على القراءة كله أو بعضه إذا ذكره فيها أو عقبها في الركعة الأولى أو الثانية وأعادها عقبه ندبا ( إن لم يركع ) أي لم ينحن للركوع ، فإن انحنى له رجع للتكبير عامدا بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة ( وسجد ) الآتي بالتكبير الذي أعاد القراءة عقبه ( بعده ) أي السلام لزيادة القراءة التي قدمها على التكبير ، فإن لم يعد القراءة عقبه فلا يسجد ، وصلاته صحيحة ، إذ لم يفته إلا مندوب تقديم التكبير عليها وصرح بمفهوم إن لم يركع ليرتب عليه حكم السجود فقال ( وإلا ) أي ، وإن لم يركع بأن ركع أي انحنى للركوع قبل تذكر التكبير المنسي ( تمادى ) في ركوعه وجوبا شرطا ، ولا يرجع منه للتكبير لفوات تداركه بشروعه في انحناء الركوع ، فإن رجع من ركوعه للتكبير بطلت صلاته لرجوعه من فرض مجمع عليه لسنة ، بخلاف من رجع من الفاتحة للتشهد للخلاف فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية