ومدرك القراءة : يكبر ، فمدرك الثانية : يكبر خمسا ، [ ص: 462 ] ثم سبعا بالقيام ، وإن فاتت قضى الأولى بست .
( و ) شخص مسبوق ( مدرك ) بضم الميم ، وكسر الراء أي محرم خلف الإمام حال ( القراءة ) للفاتحة أو السورة في الركعة الأولى أو الثانية ( يكبر ) بضم ففتح فكسر مثقلا أي يأتي بالتكبير استنانا ، وأولى مدرك بعض التكبير فيتبعه فيما أدركه منه ، ثم يأتي بما فاته منه ولا يأتي به في خلال تكبير الإمام ( فمدرك ) قراءة الركعة ( الثانية يكبر خمسا ) [ ص: 462 ] غير تكبيرة الإحرام ، بناء على أنها آخر صلاته وعلى أنها أولها يكبر سبعا بالإحرام ، فإن وجد الإمام في القراءة ولم يعلم هل هو في الأولى أو الثانية فقال عج الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطا فإن تبينت أولى فظاهر ، وإن تبينت ثانية قضى الأولى بست غير تكبيرة القيام . وقال اللقاني يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم ، وإلا رجع لما قاله عج . ( ثم ) يكبر في قضاء الركعة الأولى ( سبعا ب ) تكبيرة ( القيام ) قاله ابن القاسم ، واستشكل بأن مدرك ركعة يقوم بلا تكبير ، وأجيب ببنائه على قيامه به ( وإن فاتت ) الثانية المسبوق بأن اقتدى بالإمام عقب رفعه من ركوعها معتدلا مطمئنا ( قضى ) المسبوق الركعة ( الأولى بست ) من التكبيرات .