( وهل بغير ) تكبيرة ( القيام ) فيكون سبعا بها أو الست فقط ، ولا يكبر للقيام فيه ( تأويلان ) أي فهمان للشارحين في قول أبي سعيد من أدرك الجلوس كبر وجلس ، ثم يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبيرات . فسره ابن القاسم بست ; ففهمه ابن رشد وسند على الأول ; لأن الست هي التكبير المختص بالعيد ثم تكبيرة يقوم بها لا تختص به ; لأن ذلك حكم سائر الصلوات فإذا اعتدل قائما أتى بتكبير العيد ، وهي ست . وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني عبد الحق هي الست فقط ، ويعتد بالتكبيرة التي جلس عقبها في قضاء الثانية ، وهي خمس بغير القيام لوضوحه قاله تت الرماصي ليس اللفظ الذي ذكره لفظ أبي سعيد إنما لفظه ، ومن أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام التكبير والصلاة . ا هـ . فتعقبه عبد الحق فقال نقص nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد من هذه المسألة ما الذي يقضي ونص لفظها في الأم فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ، فقوله في الأم ما بقي عليه من التكبير يدل على أنه يكبر ستا ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه وأعرف [ ص: 463 ] في غير المدونة فيها اختلافا هل يكبر ستا أو سبعا ، وهو شيء محتمل ألا ترى أنه في الفرائض إذا أدرك مع الإمام الجلوس فكبر وجلس قد قال إنه إذا قام كبر هذا الذي يستحب ، فقد يقول قائل كما جعله هنا يكبر فكذا في صلاة العيدين يكبر إذا قام . وقد ذكرنا أنه قد قيل ذلك ولكن قال في الأم ما بقي عليه من التكبير فدل على أنه يكبر ستا فقط . ولعل الفرق بين هذا وبين ما وقع له في صلاة الفريضة أنه في الفريضة سلم الإمام فهو مبتدئ للقيام ، ولا بد لمبتدئ القيام للصلاة من تكبير ، فاستحب ذلك لهذا . وأما في صلاة العيد فهو حين قيامه يكبر غير تكبيرة فما خلا مبتدأ قيامه من تكبير فافترقا .