( فصل ) في صلاة الكسوف والخسوف . ( سن ) عينا للمأمور بالصلاة ولو ندبا على المشهور ، وقيل كفاية سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو رقا ، حاضرا أو مسافرا . ابن حبيب . صلاة الخسوف على الرجال والنساء ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين والعبيد نقله في النوادر ابن عرفة . وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاة وخصوصها بمن عليه الجمعة قولا المشهور واللخمي عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان واستغرب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالصلوات الخمس والعيد الأوكد من الكسوف ندبا [ ص: 469 ] وأجيب بأن الصلوات الخمس متكررة فخف طلبها منه لئلا يشق عليه ، وبتكرر العيد بالنسبة للكسوف وبأن الكسوف آية مخوفة للعباد ، والصبي مرجو القبول فتأكد طلبها منه ولم يخاطب بخسوف القمر ، وإن كان آية أيضا لغلبة نومه من الغروب ولأنه لا يلحق مصيبة الشمس إن كان مأمور الصلاة بلديا .
بل ( وإن لعمودي ) أي بدوي منسوب للعمود لرفعة بيته عليه والأولى حذف اللام . ( ومسافر لم يجد سيره ) لإدراك أمر مهم بأن تراخى سيره أو جد لغير مهم ، ومفهومه أنه إن جد لمهم فلا تسن له قرره تت وعبق والسنهوري العدوي ، ومفاده أنه الراجح . وهذا هو الظاهر وصلة سن ( لكسوف الشمس ) أي ذهاب ضيائها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا حتى لا يعرفه إلا أهل الهيئة والحساب قبل . الخسوف والكسوف مترادفان على ذهاب الضوء كلا أو بعضا لشمس أو قمر . وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر ، وهو المشهور . قال في القاموس ، وهو المختار ، وقيل عكسه ، ورد بقوله وخسف القمر وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه ، وقيل الكسوف ذهاب الضوء كله والخسوف تغير اللون ومفهوم لكسوف الشمس أن الصلاة لا تشرع لغيره من الآيات ، وهو كذلك ففي الذخيرة لا يصلى للزلزلة وغيرها من الآيات . وحكى اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الصلاة واختاره .
ونائب فاعل سن ( ركعتان ) يقرأ فيهما ( سرا ) ; لأنه نقل نهاري لا خطبة له هذا هو المشهور . وقيل جهرا لئلا يسأم المأمومون واستحبه اللخمي وابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ( بزيادة قيامين وركوعين ) في الركعتين استنانا . ففي كل ركعة قيام وركوع زائدان على قيامها وركوعها الأصليين ، وهما القيام والركوع الأولان ، فإن سها عنهما سجد قبل السلام .
( وركعتان ) المتبادر عطفه على ركعتان المتقدم فيكون ماشيا على سنية صلاة الخسوف ، وهو الظاهر من كلامهم وشهره ابن عطاء الله واقتصر في التوضيح على ندبها [ ص: 470 ] وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور ، ونص ابن عرفة وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة . ا هـ .
ويحتمل أن ركعتان مبتدأ خبره كالنوافل وأن التشبيه في الحكم أيضا فيكون ماشيا على ندبها . ( ركعتان ) أي فركعتان فهو معطوف بعاطف محذوف ، وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر . وأصل الندب يحصل بركعتين ، والزيادة أكمل ( لخسوف ) أي ذهاب ضوء ( قمر ) كله أو بعضه ما لم يقل جدا ( كالنوافل ) في الكيفية بلا زيادة قيامين وركوعين يقرأ فيهما ( جهرا ) ; لأنه نفل ليلي ( بلا جمع ) من الناس للصلاة فيصلونها أفذاذا في بيوتهم .
ووقتها الليل كله ، وفي صلاتها عقب الفجر إذا لم يغب أو طلع القمر منخسفا قولان اقتصر ابن الإمام التلمساني على الجواز لوجود سببها ، وصاحب الذخيرة على عدمه للنهي عن النفل بعد الفجر ، ويكره الجمع لها وفعلها في المسجد . .