( ولا تصح ) ( صلاة ملاق بعض لباسه ) أو بدنه أو محموله ( نجاسة ) في جزء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل ، وكذا لو فرش ثوبا [ ص: 20 ] مهلهلا عليه وماسه من الفرج ، ومن ثم لو فرشه على حرير اتجه بقاء التحريم وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم ، وهذا ينافيه ، والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره والمقصود حاصل بذلك ( ولا ) تصح صلاة نحو ( قابض طرف شيء ) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع ( على نجس إن تحرك ) ذلك ( بحركته وكذا إن لم يتحرك ) بها لحمله ما هو متصل بها ( في الأصح ) فكأنه حامل لها ، ومثله قابض على حبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة بحيث تنجر بجره . والثاني تصح ; لأن الطرف الملاقي للنجاسة غير محمول له ، بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره فإنها كالدار سواء أكانت في البر أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للإسنوي .
ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في محل آخر فعلى الخلاف في الساجور ( فلو جعله ) أي طرف ما تنجس طرفه الآخر أو الكائن على نجس ( تحت رجله ) مثلا ( صحت ) صلاته ( مطلقا ) ، وإن تحرك بحركته لعدم كونه لابسا أو حاملا له فأشبه من صلى على نحو بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير تحت قوائمه أو بها نجس ، ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ، ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد ، قاله في المجموع كما مر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ومثله قابض على حبل متصل بميتة ) حكم هذه وما بعدها علم من قوله قبل ولا قابض طرف شيء على نجس إلخ ، نعم مسألة الساجور لم يعلم حكمها ( قوله : ولو بساجوره ) ، وهو ما يجعل في رقبة الكلب من خشبة أو غيرها ( قوله : أو مشدود بدابة ) أي بعض بدنها متنجس ولو المنفذ ( قوله : فعلى الخلاف في الساجور ) والراجح منه أنه إن شد به ضر ، وإلا فلا ( قوله : ولو حبس بمحل نجس صلى ) أي الفرض فقط ( قوله : لو زاد عليه لاقى النجس ) يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه بالأرض ولا كفيه ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح التصريح بذلك فليراجع .
حاشية المغربي
[ ص: 20 ] قوله : ومثله قابض على حبل متصل بميتة إلخ ) الأولى أن يقول ومنه بدل ومثله ; لأن المذكورات من أفراد ما ذكره قبل نعم مسألة الساجور ليست منها ( قوله : ولو بساجوره ) انظر هل الساجور قيد أو لا فيكون مثله ما لو كان مشدودا بحبل موضوع على الكلب والظاهر الثاني ; لأن غايته حينئذ أنه قابض على حبل موصول موضوع على الكلب إذ لا يشترط كون الحبل الموضوع على النجاسة الذي هو قابض له أن يكون قطعة واحدة كما هو ظاهر فهو من أفراد قوله السابق أو موضوع على نجس . واعلم أن عبارة الشارح هنا هي عبارة الروض . قال شارحه عقبه : ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد . ا هـ . وقضيته أنه لو وضع حبلا على ساجور الكلب أنها تبطل صلاته وإن لم يشده به ، لكن في شرح الشهاب حج التصريح بخلافه ، ولعل الشارح قيد بالشد مع اطلاعه على كلام شيخ الإسلام لعدم اعتماده ( قوله : أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة ) أي يحملان نجسا ، قال في شرح الروض : أو متصلا به ا هـ . وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصل حبلا آخر طاهرا مشدودا بها بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عنه أنه تبطل صلاته فليراجع