[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب بالتنوين يشتمل على شروط الصلاة وموانعها ، وقد شرع في القسم الأول فقال ( شروط الصلاة ) الشروط جمع شرط بسكون الراء ، وهو لغة : العلامة ، ومنه أشراط الساعة : أي علاماتها ، هذا هو المشهور وإن قال الشيخ : الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه لا العلامة ، وإن عبر بها بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح . ا هـ . وقد صرح بذلك في المحكم والعباب والواعي والصحاح والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها .
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فخرج بالقيد الأول المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء ، وبالثاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود ، وبالثالث اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها ، وإن [ ص: 4 ] لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط . لا يقال الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها ، فكان المناسب تقديم هذا على الباب الذي قبله ; لأنا نقول لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره ، وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها ; لأنها غير مختصة بالصلاة .
فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا ، أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب بها . وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا ، وكلام من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها المصنف في مجموعه يشعر برجحانه ، والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ، ويستفاد من كلامه أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها ، وأن العالم من يميز ذلك ، وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي ; وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها تصح صلاته ; لأنه ليس فيه أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار . ( خمسة ) أولها ، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته ، وإن صادفت الوقت كما مر ( و ) ثانيها ( معرفة ) [ ص: 5 ] دخول ( الوقت ) يقينا أو ظنا بالاجتهاد كما مر أيضا . ( الاستقبال )