ولا تجب
إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض وتبطل بها ، وتجوز في النفل مع بطلانها بها ، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين . ولو
رأى مشرفا على هلاك كأعمى أشرف على وقوعه في نحو بئر ولم يحصل إنذاره إلا بالكلام وجب وتبطل به ، خلافا
[ ص: 47 ] لما صححه في التحقيق . ولو
أشار الأخرس في صلاته بكلام لم تبطل ، وإن انعقد بها نحو بيعه .