ويسن رد السلام بها ولو من ناطق ، ويجوز الرد بقوله وعليه والتشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب ، ويسن لمن عطس أن يحمده ويسمع نفسه خلافا لما في الإحياء وغيره . ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت ، وكذا إن لم يقصد شيئا نظير ما مر وبحثه بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل ، وعلم من ذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمى الحرف لا اسمه ( ولو سكت طويلا ) ولو بنوم ممكن مقعده في غير ركن قصير ( بلا غرض لم تبطل ) صلاته ( في الأصح ) ; لأنه غير مخل بهيئتها . والثاني تبطل لإشعاره بالإعراض عنها ، أما تطويل الركن القصير فتبطل به كما سيأتي في الباب الآتي ، واحترز بالطويل عن القصير فلا يضر جزما وبلا غرض عن السكوت لتذكر شيء نسيه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويسن رد السلام ) أي يسن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه ، وإن كان سلامه غير مندوب . ( قوله : ويجوز الرد بقوله وعليه ) أي ولا تبطل به ; لأنه دعاء لا خطاب فيه . وقضيته أنه لا يشترط قصد الدعاء ، وعليه فيفرق بينه وبين استعنا بالله بأن نحو عليه نقله الشارع للدعاء بدليل الاكتفاء بنحو السلام عليكم بلا قصد . ( قوله : عطس ) من باب ضرب ، وفي لغة من باب قتل ا هـ مصباح ( قوله : أن يحمده ) لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة ( قوله : نسيه ) أي ولو كان من أمور الدنيا .